غسل الجنابة ، ولم يقم عليه دليل لأنّ كلامنا فيما تقتضيه القاعدة مع قطع النّظر عن الأخبار.

الجهة الثّانية : الأخبار الواردة في المسألة وهي على طائفتين :

الطائفة الاولى من الأخبار‌

إحداهما : ما دلّ على وجوب الوضوء في غير غسل الجنابة من الأغسال.

منها : مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : كلّ غسل قبله وضوء إلاّ غسل الجنابة » (١) ، نعم يمكن رفع اليد عن تقييدها بكون الوضوء قبل الاغتسال بما دلّ على جوازه بعده أو في أثنائه ، والكلام في لابديّة وقوع الوضوء قبل الغسل أو جواز أن يؤتى به بعده أو قبله أو في أثنائه يأتي تفصيله موضّحاً بعد ذلك إن شاء الله.

ومنها : ما رواه حَمّاد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : في كلّ غسل وضوء إلاّ الجنابة » (٢).

ومنها : ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام « قال : إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ واغتسل » (٣).

هذه هي الأخبار الواردة في لزوم الوضوء مع غير غسل الجنابة من الأغسال ، إلاّ أنّها غير قابلة للاعتماد عليها ، لضعفها بحسب السند والدّلالة.

أمّا بحسب السند فلأنّ الرّواية الأُولى مرسلة ، ولا يعتمد على المراسيل في الاستدلال ودعوى أنّ مرسلها ابن أبي عمير وهو لا يروي ولا يرسل إلاّ عن ثقة قد سبق الجواب عنها غير مرّة.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٤٨ / أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ١.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٤٨ / أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ٢.

(٣) الوسائل ٢ : ٢٤٨ / أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ٣.

۴۹۱