النّاس يقولون إنّ فيه ديناراً أو نصف دينار قال عليه‌السلام فليتصدّق على عشرة مساكين ، وهو أمر بالتصدق للمجاملة مع العامّة وعدم مخالفة الشيعة لهم في العمل ولا دلالة لها على أنّ الدّينار يقسم بين عشرة مساكين أو نصف الدّينار يقسم بينهم وإنّما دلّت على التصدّق على العشرة من دون بيان المقدار المتصدق به لكلّ منهم فالاستدلال بها على تقسيم الدّينار بين العشرة ممّا لا وجه له.

نعم ، ورود الرّواية في الأمة لا يمنع عن الاستدلال بها على هذا الحكم في غير الأمة بتخيّل أنّ التعدِّي عنها إلى الزّوجة ممّا لا دليل عليه ، وذلك لأنّ الأمة إنّما هي مورد الرّواية لا أنّها موضوع الحكم ، والمورد لا يكون مخصّصاً.

ويدلّ على ما ذكرناه أنّ عبد الملك قال له عليه‌السلام إنّ النّاس يقولون إنّ فيه ديناراً أو نصفه ، ومن الظّاهر أنّ العامّة لا يقولون بها في الأمة وإنّما يقولون بها في الزّوجة أو في مطلق وطء الحائض ، فالحكم عام لا يختص بالأمة وإن كان موردها الأمة ، فالمانع عن الاعتماد على الرّواية عدم دلالتها على تقسيم الدّينار بين العشرة وإنّما اشتملت على التصدّق على عشرة ، لكلّ واحد يعطى دينار أو أقل أو أكثر.

وأمّا سبعة مساكين فقد ورد في صحيحة الحلبي (١) وإنّ عبّر عنها بالحسنة في المستند (٢) إلاّ أنّها صحيحة ، وقد ورد فيها أنّه يتصدّق على سبعة نفر من المؤمنين إلاّ أنّها لم تدلّ على أنّ الدّينار أو نصفه أو ربعه يقسم بين السبعة ، وإنّما دلّت على التصدّق على سبعة بقدر قوت كلّ نفر منهم ليومه ، وعليه فالاحتياط بإعطاء الدّينار وتقسيمه على سبعة لا دليل عليه كالعشرة.

__________________

(١) الوسائل ٢٢ : ٣٩١ / أبواب الكفارات ب ٢٢ ح ٢.

(٢) مستند الشيعة ٢ : ٤٨٨ / المسألة الثّالثة عشرة من أحكام الحائض.

۴۹۱