والمناط قيمة وقت الأداء (١).


وجودهما في عصرهم ، وكذلك الحال في الدّينار بوحدة السياق.

ويؤيّد هذه الدّعوى أنّا لم نجد في شي‌ء من الرّوايات ما يدلّ على وجود نصف الدّينار أو ربعه في عصرهم ، وإنّما كان المتعارف في عصرهم هو الدّينار والدرهم فقط ، وهذا يطمئن بصحّة الدّعوى المذكورة ، ومعه يجوز إعطاء القيمة بدلاً عن الدّينار ونصفه وربعه.

لا يقال : إنّ النّصف أو الرّبع وإن لم يكن موجوداً في عصرهم عليهم‌السلام ، إلاّ أنّه من الممكن أن يعطي الفقير ديناراً ويريد به النّصف المشاع أو الرّبع المشاع ليشترك مع الفقير في الدّينار ويترتب عليه آثار الشركة من التقسيم أو البقاء على الشركة ، فعدم وجودهما في عصرهم عليهم‌السلام لا يدلّ على إرادة القيمة من النّصف أو الرّبع.

لأنّه يقال : إرادة المشاع بالنصف أو الرّبع المستعملين في الرّواية بعيدة عن الفهم العرفي غاية البعد.

بل الصحيح ما أفاده الماتن قدس‌سره إمّا للدعوى الاولى كما قدّمناه أو للدعوى الثّانية كما هي المطمأنّ بها على ما مرّ.

ما هو المناط في القيمة‌

(١) إذا بنينا على أنّ الواجب إنّما هو إعطاء قيمة الدّينار لا نفسه ، فهل المدار في قيمته على قيمة وقت تشريع الحكم ، أو أنّ المدار على قيمته في وقت الوطء أو لا هذا ولا ذاك وإنّما المناط في قيمته قيمة وقت الأداء والامتثال؟

الأخير هو الصحيح ، وذلك لأنّ الثّابت في الذمّة ليس هو الدّينار ليقال إنّ القيمة الأقل تجزئ عن الدّينار الثّابت في الذمّة أو لا تجزئ عنه حتّى يرجع إلى البراءة أو‌

۴۹۱