وقد صرّح بعضهم بذلك في العدّة وقال إنّ مقتضى إطلاق الرّواية سماع قولها في عدّتها ولو كانت متّهمة.

وعليه فلا بدّ من ملاحظة الدليل على تقييد إطلاق الرّوايتين ، فقد استدلّوا عليه برواية السكوني عن الصادق عليه‌السلام : أنّه نقل عن علي عليه‌السلام أنّه سئل عن امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث مرّات ، وأجاب بأنّ النِّساء إن شهدت على أنّ حيضها فيما مضى في شهر واحد ثلاث مرّات صُدّقت ، وإلاّ فهي كاذبة (١).

والرّواية من حيث السند معتبرة لا بأس بها ، وقد رواها عن عبد الله بن المغيرة لا عن النوفلي فلاحظ.

وإنّما الكلام في دلالتها ، وهي مورد الإشكال والكلام ، لأنّها ادّعت في مورد الرّواية أمراً غير معهود بل غير متحقّق أصلاً ، ولو كان متحقّقاً فهو من الندرة بمكان حيث ادّعت أنّها حاضت في أوّل الشهر إلى ثلاثة أيّام ، ثمّ انقطع دمها عشرة أيّام وفي اليوم الرّابع عشر رأت الدم ثلاثة أيّام ، ثمّ انقطع عشرة أيّام ، وفي اليوم السّابع والعشرين أيضاً رأت الدم ، وهذا أمر غير معهود ، ولعلّ عدم تصديقها من جهة كون المدّعى غريباً.

وعليه لا يمكننا التعدِّي عن موردها إلى غيره ، كما إذا ادّعت أنّها رأت الحيض في شهر واحد مرّتين ، نعم في خصوص مورد الرّواية لا يمكننا تصديقها بأخبارها بمقتضى هذه الرّواية ، فالتقييد بعدم كون المرأة متّهمة ممّا لا دليل عليه.

إلى هنا تحصل أنّ إخبار المرأة عن حيضها مسموع شرعاً.

إخبار المرأة عن طهرها

وهل يسمع قولها في الاخبار عن طهرها وعدم حيضها أو لا يسمع؟

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٥٨ / أبواب الحيض ب ٤٧ ح ٣ ، ٢٧ : ٣٦١ / كتاب الشّهادات ب ٢٤ ح ٣٧.

۴۹۱