إحداهما : رواية إسماعيل الجُعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال « المستحاضة تقعد أيّام قرئها ، ثمّ تحتاط بيوم أو يومين ... » (١).

ثانيتهما : موثقة عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المستحاضة أيطؤها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال : تقعد قرأها الّذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً ، فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفاً آخر ثمّ تصلّي ، فإذا كان دماً سائلاً فلتؤخر الصّلاة إلى الصّلاة إلى أن قال وكلّ شي‌ء استحلّت به الصّلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت » (٢).

أمّا الرّواية الأُولى : فهي ضعيفة بالقاسم الواقع في سندها (٣) ، وأمّا دلالتها فهي أيضاً قابلة للمناقشة ، إذ لم يذكر فيها أنّ الاحتياط بيوم أو يومين من أيّ جهة.

نعم ، بضمّ الأخبار الواردة في الاستظهار وأنّ المرأة تترك فيها الصّلاة يمكن أن يقال إنّ المراد فيها بالاحتياط هو ترك العبادة ، وأمّا في نفسها فلا ظهور لها في ذلك فلو كنّا وهذه الرّواية لاحتملنا من ذلك إرادة ترك الدخول في المساجد وغيره من المحرمات دون ترك العبادات.

وأمّا الرّواية الثّانية : فهي وإن كانت تامّة من حيث السند ، إلاّ أنّ دلالتها غير ظاهرة ، حيث تدلّ على أنّ المرأة غير المستقيمة العادة تحتاط بيوم أو بيومين ، والمرأة غير مستقيمة العادة إمّا هي مضطربة أو مبتدئة أو ناسية ، وقد عرفت عدم وجوب الاستظهار على شي‌ء منهنّ ، وحمل غير مستقيمة القرء على ذات العادة الّتي قد تتقدّم بيوم أو تتأخّر كذلك كما حمله صاحب الحدائق (٤) خلاف الظاهر لا يصار إليه.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٠٢ / أبواب الحيض ب ١٣ ح ٧ ، ص ٣٧٥ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٠.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٧٥ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٨.

(٣) كذا بنى عليه دام ظلّه أوّلاً ، ثمّ إنّه عدل عنه أخيراً وبنى على وثاقته لوجوده في أسناد كامل الزّيارات.

(٤) الحدائق ٣ : ٢٢١ / في الحيض.

۴۹۱