فهل يتقدّم الواجد للوصفين على واجد الوصف الواحد ، أو الواجد لوصف واحد على ما لا وصف له أو لا؟

تبتني هذه المسألة على ملاحظة أنّ الأمارة على الحيض هل هي مجموع الأوصاف الواردة في الأخبار ، أو أنّ الأمارة كلّ واحد واحد من الأوصاف بمعنى أنّ المعرّف هو طبيعي الأوصاف؟

فعلى الأوّل لا ترجيح لشي‌ء من الدمين على الآخر ، لعدم اشتمالهما على مجموع الصفات وإن اشتمل كلّ منهما على بعضها.

وعلى الثاني فيتقدّم الواجد للوصف الواحد على فاقده لاشتماله على أمارة الحيض وتقع المعارضة بين الواجد للوصفين والواجد لوصف واحد ، لأنّ الأمارة الواحدة تعارض الأمارتين والأكثر ، والكثرة والقلّة ليستا مرجحتين في الأمارتين ، ومن ثمة لو قامت بيّنة مركّبة من عدلين على شي‌ء وقامت بيّنة أُخرى مركّبة من أربعة عدول على خلافها وقعت المعارضة بينهما كما قدّمناه في بحث المياه. وكذا إذا كان أحدهما مشتملاً على صفة والآخر على صفة أُخرى ، وتكون المرأة حينئذ فاقدة التمييز لا محالة.

فنقول : إنّ الأوصاف الواردة في الأخبار ستّة ، وهي السواد والحرارة والكثرة والطراوة وهي المراد من العبيط والحرقة والدفع ، ويقابلها الصفرة والبرودة والقلّة والفساد وعدم الحرقة والفتور. حيث جعلت الأُولى معرّفة إلى الحيض والثّانية أمارة على الاستحاضة.

ففي صحيحة معاوية بن عمار « قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّ دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إنّ دم الاستحاضة بارد وإنّ دم الحيض حارّ » (١).

وفي صحيحة حفص بن البَختَري « قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه‌السلام )

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٧٥ / أبواب الحيض ب ٣ ح ١.

۴۹۱