وإن كان الأقوى التخيير (١) وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه وتزيد (*) مع النقصان وتنقص مع الزّيادة (٢).


(١) وإذا فرضنا أنّ الدم كلّه بلون واحد فذكر الماتن قدس‌سره أنّها تجعل العدد في الأوّل على الأحوط وإن كان الأقوى التخيير ، والظاهر أنّه استند في الحكم بالتخيير في المقام إلى الأخبار الواردة في أنّ ذات العادة ترجع إلى عددها (٢) ، حيث إنّها مطلقة وغير مقيّدة بالعدد من الأوّل أو الأخير أو الوسط.

إلاّ أنّ الصحيح كما ذكرناه في المبتدئة والمضطربة جعل العدد من الابتداء والاستحاضة بعد ذلك ، وذلك للأخبار الدالّة على أنّ ذات العادة ترجع إلى عادتها وتستظهر بيوم أو يومين أو أكثر ثمّ هي مستحاضة (٣) ، حيث جعلت الاستحاضة بعد التحيّض ، وهي صريحة في المدعى. نعم هي واردة في ذات العادة الوقتيّة والعدديّة أو في الوقتيّة فقط ، إلاّ أنّ منها ما يشمل ذات العادة العدديّة أيضاً كصحيحة ابن نُعيم الصحّاف عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث حيض الحامل قال : « فلتمسك عن الصّلاة عدد أيّامها الّتي كانت تقعد في حيضها » (٤) ، لأنّ الحامل لا يلزم أن تكون ذات عادة وقتيّة وترى الدم في وقت معيّن ، هذا كلّه ظاهر لا خفاء فيه.

وإنّما المهم فيما إذا اختلفت الصفات مع العدد فكانت عادتها سبعة أيّام والدم الواجد للصفات أربعة أيّام أو ثمانية فهل يجب تكميل الناقص وتنقيص الزائد ليتحد مع العادة أو لا؟ يأتي عليه الكلام في التعليقة الآتية فلاحظ.

إذا لم يكن التمييز موافقاً للعدد‌

(٢) كما إذا تجاوز دمها العشرة وكان الواجد للصفات منه أقلّ من عشرة أيّام حتّى‌

__________________

(*) فيه وفيما بعده إشكال ، بل الظاهر عدمه.

(١) الوسائل ٢ : ٢٨١ إلى ٢٨٧ / أبواب الحيض ب ٥ و ٦.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٨١ / أبواب الحيض ب ٥.

(٣) الوسائل ٢ : ٢٨٤ / أبواب الحيض ب ٥ ح ٦.

۴۹۱