قبل العشرة من الحيضة الأُولى إذا كان بصفات الحيض.

الثانية : فيما إذا زاد الدم على العشرة ولم يمكن جعل المجموع حيضاً لأنّه أكثر من العشرة فلا مناص من الرّجوع إلى التمييز بالصفات فتجعل ما هو بصفة الحيض حيضاً وما ليس بصفة الحيض تجعله استحاضة ، وذلك لما دلّ على أنّ دم الحيض ممّا ليس به خفاء أحمر حارّ عبيط ، وإنّما خرجنا عن ذلك في خصوص ذات العادة ، فإن ما تراه في أيّامها حيض وإن لم يكن واجداً للصفات. وإنّما لم يتعرّض الماتن لذلك لوضوحه قطعاً لأنّه أوّل المرجحات في المستحاضة.

الثالثة : فيما إذا لم يكن لها تمييز ، فقد ذكر الماتن قدس‌سره أنّها ترجع إلى الأقارب.

ومراده قدس‌سره من صاحبة العادة الوقتيّة المضطربة من حيث العدد خصوص المضطربة بالمعنى الأخص ولم يرد بها الأعم من ناسية العدد ، وإلاّ فقد تقدّم أنّها لا ترجع إلى الأقارب ، فلا يجتمع مع إرجاعها إلى الأقارب في المقام ، وأمّا قوله قدس‌سره : وإذا علمت كونه أزيد من الثّلاثة ليس لها أن تختار الثّلاثة فيما إذا لم يكن لها أقارب ، كما أنّها إذا علمت أنّه أقلّ من السبعة ليس لها اختيار السبعة ، فلا شهادة فيه على إرادة الأعم من الناسية في المقام.

وذلك لأنّ المضطربة في قبال الناسية أيضاً قد تعلم أنّ عدد حيضها زائد على الثّلاثة قطعاً ولكنّها لا تدري أنّه أربعة أو خمسة أو ستّة ، أو تعلم أنّه أقلّ من السبعة قطعاً ولا تدري أنّه ستّة أو خمسة أو أربعة.

وعلى الجملة : المراد من صاحبة العادة الوقتيّة هو المضطربة من حيث العدد إمّا لعدم استقرار عادتها على عدد معيّن أو كانت عادتها مستقرّة لكن العدد زاد مرّة ونقص اخرى حتّى زالت عادتها ، فهي المضطربة بالمعنى الأخص ، ولم يرد بها الأعم منها ومن ناسية العدد ، لقرينة ما تقدّم منه قدس‌سره من أنّ الناسية ولو عدداً لا ترجع إلى أقاربها ، وفي المقام حكم برجوع صاحبة العادة الوقتيّة إلى الأقارب وهذه قرينة قطعيّة على أنّ المراد بها غير الناسية.

۴۹۱