والشهرين المتقدّمين أيّ شي‌ء فتأخذ به فيما بيدها من الشهر.

لأنّ مرجع شكّها في عددها إلى الأقل والأكثر وأنّها لا تعلم أنّ عدد حيضها في الشهرين المتقدّمين خمسة مثلاً أو ثمانية ، فهي تعلم باستمرار حيضها إلى الخمسة أو الأربعة أو غيرهما من العدد ، ولكنّها تشكّ في كونه مستمراً إلى الثمانية أو التسعة والأصل بقاؤه وعدم انقطاعه إلى الثمانية أو التسعة أو غيرهما ممّا تقطع بعدم كونها حائضاً فيه ، لأنّه شبهة موضوعيّة.

فإذا ثبت بالاستصحاب أنّ عدد حيضها في الشهرين السابقين هو الثمانية أو غيرها ، فلا محالة يترتب عليه آثارها الّتي منها أن تتحيّض فيما بيدها من الشهر بتلك الأيّام وذلك العدد ويحكم في الباقي بالاستحاضة ، والعلم الإجمالي بأنّها حائض أو مستحاضة في غير العدد المتيقّن في الحيضيّة لا يمنع عن الرّجوع إلى الأصل ، لانحلاله بالاستصحاب الجاري في أحد الطرفين دون الآخر.

نعم ، لمّا كان المشهور هو التحيّض ستّاً أو سبعاً في حقّ الناسية أعني الرّجوع إلى العدد ، فالاحتياط في الزائد على السبع بالجمع بين أحكام الحائض والمستحاضة إلى اليوم الّذي تقطع بعدم كونها حائضاً في ذلك اليوم ممّا لا مانع عنه خروجاً عن الخلاف ، وإن لم يكن متعيّناً لاستصحاب الحيض كما عرفت.

ناسية الوقت

وأمّا الناسية للوقت دون العدد كما إذا علمت أنّ عددها خمسة أيّام مثلاً إلاّ أنّها لم تدر وقتها وأنّه أوّل الشهر أو وسطه أو غيره ، فلا مناص من أن تحتاط في جميع الأيّام الّتي ترى فيها الدم كاثني عشر يوماً أو أقل أو أكثر ، وذلك لقانون العلم الإجمالي بأنّها في الأيّام المذكورة حائض أو مستحاضة ، فلا مناص من الاحتياط تحصيلاً للقطع بالامتثال ، وهذا بناءً على أنّ حرمة العبادات في حقّ الحائض تشريعيّة ، فإنّ المرأة حينئذ تأتي بالصلاة وغيرها من عباداتها وتترك المحرمات على الحائض وتقطع بذلك بالامتثال.

۴۹۱