الموثقة دلّت على أنّه إذا لم تكن للمستحاضة أقارب أو كنّ مختلفات بحسب العادة فتتحيّض بما بين الثّلاثة والعشرة فلا دلالة لها على الرّجوع إلى العدد ، بل تلائم الرّجوع إلى عادة بعض النِّساء ، لأنّها أيضاً ما بين الثّلاثة والعشرة فيما إذا كانت أقاربها مختلفة العادة.

فتتعارضان في المبتدئة الّتي تتمكن من الرّجوع إلى عادة بعض نسائها وتتساقطان ، ومقتضى العلم الإجمالي بالحيض أو الاستحاضة في الزائد على عادة بعض نسائها إلى العشرة في الشهر الأوّل وفي الزائد على الثّلاثة في الشهر الثّاني إلى عادة بعض نسائها هو الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى العشرة في الشهر الأوّل وإلى عادة بعض نسائها في الشهر الثّاني.

إلاّ أنّ هذا التوهّم ممّا لا أساس له ، لأنّ الرّواية الدالّة على أنّ المستحاضة ترجع إلى عادة بعض نسائها ضعيفة ، لما مرّ من أنّ طريق الشيخ إلى ابن فضال ضعيف (١).

فالصحيح الاحتياط على الكيفيّة المتقدّمة ، أعني الاحتياط في الشهر الأوّل بعد السبع إلى العشرة وفي الشهر الثّاني بعد الثّلاثة إلى السبع ، هذا كلّه في المبتدئة.

حكم المضطربة

وأمّا المضطربة فهي كالمبتدئة في رجوعها إلى التمييز بالصفات مع الإمكان ، لما دلّ على أنّ دم الحيض ليس به خفاء حارّ أسود عبيط (٢).

وأمّا إذا لم تتمكّن من التمييز بالصفات لأنّ الدم على لون واحد فهل ترجع إلى عادة نسائها كما في المبتدئة؟ لم يدلّنا دليل على ذلك ، فإنّه لم يرد في شي‌ء من الرّوايات غير الرّواية المتقدّمة الدالّة على أنّ المستحاضة يجب أن تقتدي ببعض نسائها ، ولكن‌

__________________

(١) مرّ تصحيح طريق الشيخ إلى ابن فضال وأنّ التضعيف مبني على ما أفاده أوّلاً ولكنّه رجع عنه أخيراً كما مرّ في الصفحة ٧٠.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٧٥ / أبواب الحيض ب ٣.

۴۹۱