الكافر أمارة عدم التذكية ويد المسلم أمارة على التذكية فكلّ منهما يتعارضان في مدلولهما الالتزامي ، لأنّ يد المسلم تدل بالالتزام على أنّ الحيوان مذكى ، لأنّها أمارة على التذكية في القطعة الموجودة منه في يد المسلم ، ولازم ذلك الحكم بتذكية الحيوان بتمامه ، لأنّه إن كان الحيوان مذكّى فهو كذلك في كلتا القطعتين ، وإن لم يكن مذكّى فهو كذلك في الجميع ، ولا يمكن أن يكون بعضه مذكّى وبعضه ميتة ، كما أنّ يد الكافر أمارة على عدم التذكية ، وتدل بالالتزام على عدم كون الحيوان مذكّى ، إذ لا معنى لعدم تذكيته في خصوص القطعة الموجودة منه في يد الكافر فتتعارضان.

وأمّا إذا قلنا إنّ الأمارة إنّما هي يد المسلم فقط ، وإنّما نحكم بعدم التذكية فيما وجد في يد الكافر من جهة فقدان أمارة التذكية وهي يد المسلم والاستصحاب حينئذٍ فأمارة التذكية غير معارضة بشي‌ء ومقتضاها الحكم بتذكية كلتا القطعتين.

ويرد على ذلك : أنّ ظاهر قوله عليه‌السلام تنظر إقبال الدم وإدباره أنّ كلّ واحد منهما أمارة شرعيّة ، وأنّ الإقبال أمارة على الحيض والإدبار أمارة الاستحاضة ، لا أنّ الأمارة هو الإقبال فقط ، فإنّ الحيض والاستحاضة دمان مختلفان يخرجان من عرقين كما في الخبر (١) ، فأحدهما غير الآخر ولكلّ منهما أمارة على حدة ومعه تقع المعارضة بين الدلالتين الالتزاميتين فتتساقطان ويحكم على المرأة بعدم تمكنها من التمييز بالصفات ، ويتمّ ما أفاده الماتن قدس‌سره من أنّ رجوعها إلى التمييز بالصفات مشروط بعدم كون الدم أقل من ثلاثة أيّام.

بقي الكلام فيما إذا زاد عن العشرة

والمحتملات فيه ثلاثة :

الأوّل : وجوب الرّجوع فيه إلى الرّوايات وجعل ثلاثة أو ستّة أو سبعة حيضاً‌

__________________

(١) يمكن استفادة تلك من معتبرة يونس : الوسائل ٢ : ٢٨١ / أبواب الحيض ب ٥ ح ١. ومن صحيحة معاوية بن عمار : الوسائل ٢ : ٢٧٥ / أبواب الحيض ب ٣ ح ١ ، ولم نجد بهذه اللّفظة في الأخبار.

۴۹۱