ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيّاً أو ارتماسيّاً (١) إذا كان على وجه التّدريج (*)


وربما يستدلّ على بطلان الغسل في الأعضاء السابقة بالحدث الأصغر الواقع في أثنائه بمرسلة الصدوق عن الصّادق عليه‌السلام حيث قال فيها « إذا أردت ذلك فإن أحدثت حدثاً من بول أو غائط أو ريح أو منيّ بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوّله » (٢) ، وبرواية الفقه الرضوي (٣) الّتي هي أيضاً بمضمون المرسلة.

إلاّ أنّ المرسلة ضعيفة بإرسالها ، والفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلاً عن اعتبارها ، نعم على تقدير كونهما معتبرتين لدلّتا بإطلاقهما على بطلان غير غسل الجنابة أيضاً بالحدث الأصغر في أثنائه.

عدم الفرق بين التّرتيبي والارتماسي في المسألة‌

(١) يأتي فيه ما قدّمناه في التّرتيبي بعينه ، ففي غسل الجنابة لا بدّ وأن يستأنف غسله ، بخلاف غسل غير الجنابة ، إذ لا دليل على بطلان غيره من الأغسال بالحدث الأصغر في أثنائه ، إلاّ أنّه يضم إليه الوضوء من جهة الحدث الأصغر. اللهمّ إلاّ أن يعدل عما بيده إلى الارتماسي [ الدفعي ] فإنّه يصح ويغني عن الوضوء في غسل الجنابة وغيره ، بناءً على أنّ كلّ غسل يغني عن الوضوء في غير غسل الاستحاضة المتوسطة.

__________________

(*) تقدّم أنّه يعتبر في صحّة الارتماسي التدريجي الدفعة العرفيّة ، وعليه يجوز للمغتسل رفع اليد عن المقدار المتحقّق ولو بخروجه من الماء ثمّ الاغتسال ارتماساً أو ترتيباً ، ومعه لا حاجة إلى الوضوء في غسل الجنابة قطعاً.

(١) الوسائل ٢ : ٢٣٨ / أبواب الجنابة ب ٢٩ ح ٤.

(٢) المستدرك ١ : ٤٧٤ / أبواب الجنابة ب ٢١.

۴۹۱