العادة العدديّة سواء أكانت ذات عادة وقتيّة أيضاً أم لم تكن فإنّ النسبة بين العادتين عموم من وجه كما قدّمناه فإذا زاد دمها على العشرة يتكلّم في أنّها ترجع إلى عددها ثمّ تغتسل أو أنّها تستظهر بعد ذلك العدد بثلاثة أيّام أو بأكثر أو بأقل.

وأمّا الرّوايتان فهما قد وردتا في المرأة ذات العادة الوقتيّة الّتي قد يزيد عدد أيّام دمها وينقص وقد لا يزيد ولا ينقص ، وذلك لاشتمالهما على أنّها تقعد قرأها الّذي كانت تحيض فيه أو الأيّام الّتي كانت تحيض فيها ، فعلمنا من ذلك أنّ لها عادة وقتيّة ولكن عددها قد يستقيم وقد لا يستقيم ، ومعه لا تكون الرّوايتان مفصلتين في محل الكلام ، بل هما من أدلّة عدم وجوب الاستظهار حيث دلّتا على أنّ المستقيمة العدد أي الّتي لها عدد معيّن وقد زاد دمها على العشرة تأخذ بعدد أيّامها ولا يجب عليها الاستظهار هذا.

على أنّ رواية مالك بن أعين ضعيفة ، لأنّ الشيخ رواها عن ابن فضال ، وطريقه إليه ضعيف (١).

وأمّا الرّواية الأُولى فقد عبّر عنها صاحب الحدائق قدس‌سره بالصحيحة ، ولعلّه من جهة أنّ أبان بن عثمان الواقع في سندها ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، إذ لم يرد فيه توثيق صريح بل ضعّفه العلاّمة وردّ روايته معتمداً على قوله تعالى : ﴿ ... إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ... (٢) وأيّ فسق أعظم من مخالفة الإمام عليه‌السلام ، والرّجل ناووسي ، ولكنّا نعتمد على رواياته لأجل توثيق الشيخ إيّاه في ضمن جملة من أمثاله في عُدّته ، فهذا الجمع ممّا لا شاهد له.

ما جمع به شيخنا الأنصاري بين الطائفتين

وجمع بينهما شيخنا الأنصاري قدس‌سره بحمل الأخبار الآمرة بالاستظهار على‌

__________________

(١) تقدّم أنّ هذا ما بنى عليه سيِّدنا الأُستاذ أوّلاً غير أنّه رجع عن ذلك أخيراً ، راجع الصفحة ٧٠.

(٢) الحجرات ٤٩ : ٦.

۴۹۱