وفي النّقاء المتخلّل تحتاط بالجمع بين (*) تروك الحائض وأعمال المستحاضة (١)


(١) هذا يبتني على الخلاف المتقدّم في النّقاء المتخلّل في أثناء الحيضة الواحدة (٢) وقد احتاط قدس‌سره هناك بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة وأشرنا هناك إلى أنّ مقتضى إطلاق الأخبار الواردة في أنّ أقلّ الطّهر عشرة (٣) أنّ طبيعي الطّهر والنّقاء لا يكون أقل منها كان متخلِّلاً بين حيضتين أو بين حيضة واحدة لا خصوص الطّهر المتخلّل بين الحيضتين.

ثمّ على تقدير الاحتياط فلا بدّ من الجمع بين أحكام الحائض والطّاهرة ، لا بين وظائف الحائض والمستحاضة ، لدوران الأمر بين الحيض والطّهر ، لا بين الحيض والاستحاضة ، لأنّ المفروض عدم رؤيتها الدم ليحتمل كونه استحاضة فهي إمّا بحكم الحائض وإمّا طاهرة.

وتفصيل الكلام في هذه المسألة : أنّ مجموع الدمين وأيّام النّقاء المتخلّل بينهما قد يكون عشرة أيّام أو أقل كما إذا رأت ثلاثة أيّام ثمّ طهرت ثلاثة أيّام ثمّ رأت الدم ثلاثة أيّام ، ولا إشكال حينئذ في الحكم بحيضيّة الدمين ، وأمّا النّقاء المتخلّل بينهما فحكمه يبتني على المسألة المتقدِّمة ، وقد احتاط فيها الماتن بالجمع بين أحكام الحائض والمستحاضة ، ولكن ذكرنا أنّه محكوم بحكم الحيض ، لأنّ الطّهر على إطلاقه وطبيعته لا يقل عن عشرة أيّام سواء كان متخلّلاً بين حيضتين أو في أثناء حيضة واحدة ، وأشرنا إلى أنّه على تقدير الاحتياط لا بدّ أن يحتاط بالجمع بين أحكام الحائض والطاهرة لا الحائض والمستحاضة ، لأنّها لا ترى دماً في أيّام النّقاء ليدور أمره بين الحيض والاستحاضة وإنّما أمرها يدور بين كونها بحكم الحائض أو الطاهرة.

وقد يكون مجموع الدمين وأيّام النّقاء زائداً عن العشرة ، كما إذا رأت خمسة أيّام‌

__________________

(*) تقدّم أنّ الأظهر كونه من الحيض وكذا الحال فيما بعده.

(١) تقدّم في الصفحة ١٣٥.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٩٧ / أبواب الحيض ب ١١.

۴۹۱