أمراً سابقاً فهو غير معتبر في جريانه على ما تكلّمنا عليه في محلّه.

ولم يؤخذ في الحكم بالحيضيّة عنوان آخر وجودي غير استمراره ثلاثة أيّام ، ليقال إنّ الاستصحاب لا يثبت ذلك العنوان الوجودي ، وحيث إنّه دم واجد للصفات أو فاقد لها بالوجدان وباق إلى ثلاثة أيّام بالاستصحاب فلا مناص من الحكم بحيضيّته ولم نفهم لمناقشة شيخنا الأنصاري (١) قدس‌سره في جريان هذا الاستصحاب وجهاً صحيحاً ، هذا كلّه بحسب القاعدة.

إلاّ أنّ النصوص دلتنا على عدم كون الصّفرة حيضا بمجرّد رؤيتها ولو مع الحكم بحيضيّتها بعد استمراره ثلاثة أيّام ، كما في صحيحة إسحاق بن عمار ، قال « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال : إن كان دماً عبيطاً فلا تصلي ذينك اليومين وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين » (٢) حيث قدّمنا أنّ أظهر ما يمكن أن يحمل عليه هذه الرّواية إنّما هو ترك الصّلاة بمجرّد رؤية الدم لا بعد انقضاء اليوم أو اليومين ، إذ لا معنى للأمر بترك الصّلاة فيهما بعد انقضائهما وقد دلّت في هذه الصّورة على أنّ ما تراه الحبلى إذا كان دماً أحمر وعبيطاً فهو حيض وإذا كان صفرة فهو استحاضة فلتغتسل وتصلّي.

وكما في صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج ، قال « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن امرأة نفِست فمكثت ثلاثين يوماً أو أكثر ثمّ طهرت وصلّت ثمّ رأت دماً أو صفرة قال : إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصّلاة » (٣) وبمضمونها غيرها من الأخبار (٤) حيث دلّت على أنّ ما رأته النّفساء إذا كان صفرة فهو ليس بحيض وعليه فلا يمكننا الحكم بأن ما تراه المرأة من الصفرة قبل انقضاء ثلاثة أيّام حيض.

__________________

(١) كتاب الطّهارة : ٢٠١ السطر الأخير / المقصد الثّاني في الحيض.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٣١ / أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٦.

(٣) الوسائل ٢ : ٣٩٣ / أبواب النّفاس ب ٥ ح ٢.

(٤) الوسائل ٢ : ٣٨٣ و ٣٨٧ / أبواب النّفاس ب ٣ ح ٣ و ١٦.

۴۹۱