اخرى ، وهي كما تشمل الصفرة في ذات العادة تشمل الصفرة في غير ذات العادة ، حيث دلّت على أنّ الصفرة في يوم ليس هو بأيّام العادة ليس بحيض ، سواء كانت المرأة ذات عادة أم لم تكن لها عادة أصلاً ، لصدق أنّ اليوم ليس من أيّام عادتها.

وأصرح من الجميع رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام حيث ورد فيها « قلت كيف تصنع؟ قال : ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلّي ، ولا غسل عليها من صفرة تراها إلاّ في أيّام طمثها ، فإن رأت صفرة في أيّام طمثها تركت الصّلاة كتركها للدم » (١) حيث صرحت فيها بأنّ الصفرة ليست بحيض مطلقاً ولو من غير ذات العادة إلاّ في أيّام عادتها.

ومقتضى هذه الأخبار هو الحكم بأنّ ما تراه المبتدئة والمضطربة والناسية في الدم الفاقد للحمرة استحاضة وليس بحيض وإن كان واجداً لبقيّة الشروط وإن كان خلاف ما ذهب إليه المشهور ، بل خلاف ما ادّعوا عليه الإجماع ، لكن الصحيح ما عرفته وإن كان الاحتياط في محله.

فالمتحصل أنّ الحمرة أو السواد معتبران في حيضيّة الدم ، فالدم الأصفر ليس بحيض إلاّ الصفرة الّتي تراها ذات العادة أيّام عادتها ، هذا كلّه في ذات العادة غير الحبلى.

فهل الصفرة الّتي تراها الحبلى في أيّام عادتها أيضاً محكومة بالحيض وهي مستثناة من كبرى عدم حيضيّة الصفرة ، كما في الحائل غير الحبلى ، أو أنّ الصفرة في الحبلى ليست بحيض ولو كانت في أيّام عادتها؟

مقتضى الأخبار الواردة في أنّ الصفرة في أيّام العادة حيض (٢) سواء كانت المرأة حبلى أو غير حبلى أنّها حيض ، كما أنّ مقتضى الأخبار الواردة في أنّ الصفرة الّتي‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٨٠ / أبواب الحيض ب ٤ ح ٨.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٧٨ / أبواب الحيض ب ٤.

۴۹۱