الأوّل : عدم بطلان الغسل بذلك ، بل يتمّه ويضمّ إليه الوضوء في أثنائه أو بعده ذهب إلى ذلك جماعة منهم المحقّق (١) قدسسره ، واختاره في المتن.
الثّاني : عدم بطلانه وإتمام الغسل من غير وجوب الوضوء معه ، وهذا القول أيضاً اختاره جماعة منهم المحقّق الثّاني (٢) قدسسره.
الثّالث : بطلان الغسل بالحدث في الأثناء ووجوب استئنافه من غير حاجة إلى ضمّ الوضوء إليه ، ذهب إليه الشيخ (٣) والصّدوق (٤) والعلاّمة (٥) والشّهيد (٦) قدسسرهم ، ونسبه بعضهم إلى المشهور (٧).
أمّا القول الأوّل فالوجه فيه أنّ الحدث في أثناء الغسل لم يدل دليل على كونه ناقضاً للغسل في الأجزاء السابقة منه ، فإنّ الأخبار الواردة في كيفيّة الغسل (٨) مع ورودها في مقام البيان ساكتة من بيان اعتبار عدم حدوث الحدث في أثنائه.
ودعوى أنّ الحدث كالبول بعد الغسل يبطل الغسل السابق ، فكيف لا يبطله فيما إذا وقع في أثنائه ، غير مسموعة لأنّ البول بعد الغسل لا يبطل الغسل ، وإنّما يمنع عن الدّخول في الصّلاة معه ، إلاّ أنّه وقع صحيحاً والجنابة قد ارتفعت به ، فلا يبطل به الغسل في الأجزاء السابقة منه ، ومع صحّتها يضمّ إليه غسل الأعضاء الباقية ، فهو غسل صحيح إلاّ أنّه يجب عليه الوضوء حينئذ للمطلقات الدالّة على أنّ الحدث سبب للوضوء وناقض للطّهارة ، وذلك في مثل قوله إن بلت فتوضّأ ، وإن نمت
__________________
(١) الشرائع ١ : ٣٢ / الفصل الأوّل في الجنابة ، المعتبر ١ : ١٩٦ / أحكام الجنب.
(٢) رسائل المحقّق الكركي ١ : ٩٠ / الفصل الرّابع : الغسل.
(٣) النّهاية : ٢٢ ، المبسوط ١ : ٣٠.
(٤) الفقيه ١ : ٤٩ / آخر باب صفة غسل الجنابة ، الهداية : ٢١.
(٥) منتهى المطلب ٢ : ٢٥٤ ، نهاية الإحكام ١ : ١١٤ / في لواحق الغسل ، تذكرة الفقهاء ١ : ٢٤٦.
(٦) غاية المراد ١ : ٤٣ / المقصد الأوّل في الجنابة.
(٧) نسبه إلى المشهور ، الوحيد في حاشية المدارك على ما نقله في المستمسك ٣ : ١٢٧.
(٨) الوسائل ٢ : ٢٢٩ / أبواب الجنابة ب ٢٦.