إنّها غير مشتملة على الذيل الوارد في الرّواية المتقدّمة ، وقد عرفت أنّ الدم المردّد بين الحيض والاستحاضة إذا حكم عليه بكونه حيضاً في الحامل فلا بدّ من الحكم كذلك في غير الحبلى بالأولويّة القطعيّة ، لأنّ الحيض في الحبلى نادر وفي غيرها كثير.

وممّا ذكرناه في موثقة يونس بن يعقوب ظهر عدم إمكان الاستدلال على المدّعى برواية أبي بصير ، قال « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيّام ، والطّهر خمسة أيّام ، وترى الدم أربعة أيّام ، وترى الطّهر ستّة أيّام ، فقال : إن رأت الدم لم تصلّ ، وإن رأت الطّهر صلّت ما بينها وبين ثلاثين يوماً » الحديث (١).

والوجه في عدم دلالتها على المدّعى أنّها من الابتداء واردة في الحكم بالحيضيّة في أيّام رؤية الدم والطّهر في أيّامه ، وقد عرفت أنّه لا يمكن حمله على الحكم الواقعي لاشتراط الحيض بتخلّل أقل الطّهر بينه وبين الحيضة المتقدّمة ، فلا وجه لمقايسة هذه الرّواية مع السابقة لما عرفته من الفرق الواضح بينهما.

ومنها : صحيح عبد الله بن المُغيرة عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام « في امرأة نفست فتركت الصّلاة ثلاثين يوماً ثمّ طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلك ، قال : تدع الصّلاة ، لأنّ أيّامها أيّام الطّهر قد جازت مع أيّام النّفاس » (٢) حيث إنّ تعليله عليه‌السلام بأنّ أيّامها قد جازت يدلّنا على أنّ المدار في الحكم بحيضيّة الدم عدم اشتماله على المانع ، حيث يبيّن أنّ الدم في مورد السؤال لا مانع من كونه حيضاً لتحقّق شرائطه الّتي منها تخلّل أقل الطّهر بينه وبين الحيضة السابقة لمضي أيّام الطّهر مع أيّام النّفاس.

ومنها : الأخبار الدالّة على أنّ المرأة إذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأُولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة ، كما في صحيحة أو حسنة محمّد بن مسلم وغيرها (٣) ، فإنّ قوله في الجملة الثّانية « وإن كان بعد العشرة فهو من‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٨٦ / أبواب الحيض ب ٦ ح ٣.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٩٣ / أبواب النّفاس ب ٥ ح ١. وفي نسخة « وقد جازت ».

(٣) الوسائل ٢ : ٢٩٨ / أبواب الحيض ب ١١ ح ٣ ، ومثلها في ص ٢٩٦ / ب ١٠ ح ١١.

۴۹۱