العادة أو تأخرها ولو لم يكن الدم بالصفات (١) وترتّب عليه جميع أحكام الحيض ، فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيّام تقضي ما تركته من العبادات.


جهة تأخّر الدّم

(١) هذه هي الجهة الثّانية من الكلام ، أعني ما إذا تأخّر الدم عن العادة.

وملخّص الكلام فيها : أنّ الدم المتأخر إن كان واجداً للصفات فلا مناص من الحكم بحيضيّته ، لأنّها أمارة على الحيض ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون الدم مسبوقاً بالحيض ، كما إذا رأت الدم في عادتها ثمّ انقطع ثمّ رأت الدم بعد عادتها ، وبين أن لا يكون مسبوقاً به ، كما إذا لم تر الدم في أيّام عادتها ورأته بعد أيّام عادتها ، فإنّ دم الحيض لا خفاء فيه ، ومع تحقّق أماراته يحكم بحيضيّته وإن كان متأخّراً عن العادة بيوم أو يومين أو أكثر. نعم إذا رأت الدم وتجاوز عن عادتها تستظهر بيوم أو بيومين فإن انقطع فيما دون العشرة فالجميع حيض ، وإلاّ فتجعل أيّام عادتها حيضاً والباقي استحاضة.

وكيف كان فما تراه بعد عادتها إذا كان على صفات الحيض فهو حيض إلاّ أن يتجاوز عن العشرة ، هذا كلّه فيما إذا كان الدم المتأخر واجداً للصفات.

وأمّا إذا كان فاقداً للصفات فالمعروف بينهم أنّ الدم المتأخر عن العادة محكوم بكونه حيضاً مطلقاً ، بلا فرق في ذلك بين وجدانه الصفات وفقدانه لها ، بل ادعي عليه الإجماع كما في كلام صاحب الحدائق (١) قدسسره ، ولعله لأجل الإجماع جزم بالحيضيّة عند تأخّر الدم وعدم اشتماله على الصفات مع توقّفه في الحكم بالحيضيّة في الدم المتقدّم الفاقد للصفات.

__________________

(١) الحدائق ٣ : ٢١٥ / في الحيض.

۴۹۱