بثلث أو ربع يوم يضرّ ، وأمّا التّفاوت اليسير فلا يضرّ ، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال ، فالأولى مراعاة الاحتياط (١).


ولا سيما في القرى والبوادي ، ومعه يزيد بحسب المتعارف أحد العددين على الآخر بمثل خمس دقائق أو أقل أو أكثر لا محالة. هذا كلّه في العادة العدديّة.

التساوي بين الحيضتين في الوقتيّة‌

(١) ظهر الحال في العادة الوقتيّة ممّا قدّمناه في العدديّة ، وعلم أنّ التّساوي بين الحيضتين تساوياً عقليّاً غير معتبر في الوقتيّة أيضاً ، وذلك لأنّ الوجه المتقدّم في العدديّة وهي ندرة تساويهما أو عدم تحقّقه وإن لم يأت في العادة الوقتيّة حيث إن الوقتيّة إذا لم تتساو الحيضتان فيها تساوياً عقلياً في أوّلها ، كما إذا رأت في إحداهما من أوّل الشهر خمسة أيّام وفي الأُخرى بعده أو قبله بساعات أو بيوم إلى خمسة أيّام فهما تتساويان لا محالة في وسطهما أو في آخرهما ، لأنّ اليوم الثّالث والرّابع والخامس متّحدان في كلتا الحيضتين من حيث رؤية الدم ، فلا حاجة إلى تساويهما من حيث أوّلهما إلاّ أنّ معتبرة يونس (١) الّتي دلّت على أنّ المرأة ترجع إلى أيّامها وتجعلها حيضاً في الشّهر الثّالث لا بدّ من حملها على إرادة الأيّام العرفيّة من « أيّامها » كما هو الحال في غيرها من الألفاظ ، ولا يحمل على إرادة ما يصدق عليه الأيّام لدى العقل بل الصدق العرفي كاف في تحقّقها ، ومن الظّاهر أنّ « أيّامها » يصدق عند اختلاف الحيضتين بخمس دقائق ونحوها ، فالمتحصل أنّ الزّيادة اليسيرة الّتي لا تمنع عن صدق عنوان « أيّامها » غير مخلّة بالعادة بوجه.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٨٧ / أبواب الحيض ب ٧ ح ٢.

۴۹۱