ومنها : صحيحة أو موثقة يونس بن يعقوب (١) فراجع.

ومنها : غير ذلك من الأخبار الدالّة على أنّ المراد من الأيّام أيّام قعودها وجلوسها (٢) ، وقد عرفت أنّها أعمّ من أيّام الدم والحدث.

وعليه فإذا قلنا أنّ يوم النّقاء محكوم بحكم الحيض كما بنينا عليه فأيّامها ستّة في المثال ، لأنّها الّتي كانت تقعد فيها ، أي هي أيّام قعودها. وأمّا إذا قلنا أنّ يوم النّقاء يوم طهر كما بنى عليه صاحب الحدائق قدس‌سره فأيّامها خمسة في المثال ، لأنّها الّتي كانت تقعد فيها ، وأمّا اليوم الخامس فهو يوم طهر لا يوم حدث ولا دم ، هذا كلّه في ذات العادة العدديّة.

وأمّا ذات العادة الوقتيّة كما إذا رأت أربعة أيّام من أوّل الشهر وانقطع يوم الخامس ثمّ عاد اليوم السّادس فقط ، ورأت كذلك في الشهر الثّاني إلاّ أنّها رأت بعد اليوم الخامس يومين ففي هذه الصّورة إن قلنا بأنّ كلمة « أيّامها » الّتي لا بدّ من أن ترجع إليها المرأة عند تجاوز دمها العشرة ظاهرة في أيّام قعودها وجلوسها فأيضاً يأتي التفصيل المتقدّم ، فعلى القول بأن يوم النّقاء محكوم بالحيض فأيّامها الّتي كانت تقعد فيها ستّة لا محالة ، وأمّا إذا قلنا بكونه يوم طهر فأيّامها الّتي تقعد فيها خمسة.

وكذلك الحال فيما إذا قلنا بإجمالها لتردّدها بين أيّام الدم والأعم منها ومن أيّام الحدث ، إذ لنا أن نرجع حينئذ إلى مرسلة يونس الطويلة (٣) المشتملة على الأمر بالرّجوع إلى أيّام أقرائها عند تجاوز دمها العشرة ، والأقراء جمع قرء وهو أعم من الدم والحدث ، فعلى القول بأن يوم النّقاء طهر فلا محالة تكون أيّامها خمسة في المثال لأنّ اليوم الخامس ليس بيوم الحدث ولا الدم.

كما لا يمكن الحكم بكون الصفرة فيه حيضاً تمسّكاً بما دلّ على أنّ الصّفرة في أيّام العادة حيض ، وذلك لعدم كون النّقاء من أيّام عادتها وإنّما هو يوم طهر.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٠٣ / أبواب الحيض ب ١٣ ح ١٢.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٠٠ / أبواب الحيض ب ١٣.

(٣) الوسائل ٢ : ٢٧٦ / أبواب الحيض ب ٣ ح ٤.

۴۹۱