ثلاثة أيّام وفي الشهر الثّاني أربعة وفي الشهر الثّالث ثلاثة وفي الشهر الرّابع أربعة وهكذا ، أو رأت في الشهرين ثلاثة وفي الشهرين أربعة وهكذا ، فإنّ ثبوت العادة بذلك لا يخلو عن الإشكال ولا سيما في الفرض الأخير ، لأنّ الرؤية مرّتين ممّا يحقّق عادة جديدة وتكون ناسخة للعادة السابقة فالعمل بالاحتياط أولى هذا.

والصحيح عدم تحقّق العادة المركّبة مطلقاً ، وذلك لقصور المقتضي ووجود المانع.

أمّا عدم تماميّة المقتضي فلأن غاية ما يمكن أن يستدل به على كفاية العادة المركّبة دعوى أنّ الأيّام الواردة في الرّوايات مطلقة ، فكما أنّها تشمل العادة البسيطة فيما إذا رأت عدداً أو وقتاً معيّناً شهرين فصاعداً كذلك تشمل العادة المركّبة فيما إذا رأت ثلاثة في الشهور الفردة وأربعة أيّام في الأزواج مثلاً ، فيقال إنّ أيّامها ثلاثة في الأفراد وأربعة في الأزواج.

ويدفعه : أنّ الظّاهر من كلمة « أيّامها » الواردة في الرّوايات هو الأيّام المضبوطة والمعيّنة ، لأنّها الّتي يصدق عليها « الوقت المعلوم » دون غيرها ، ولا أقل من كونها محتملة لذلك ، ولا تصدق الأيّام المضبوطة المعيّنة على ما إذا رأت ثلاثة في شهر وأربعة في آخر ، ولا تكون الثّلاثة أيّامها المضبوطة ، ولا الأربعة كذلك ، فلو أُريد من « أيّامها » أعم من المضبوطة المعيّنة وغيرها للزم الالتزام بتحقّق العادة فيما إذا رأت في شهر خمسة أيّام وفي شهر آخر ستّة وفي شهر ثالث سبعة ، بدعوى أنّ عادتها التحيّض بما لا يزيد عن السبعة ولا ينقص عن الخمسة ، فأيّامها أحد الأيّام الثّلاثة في شهر خمسة وفي شهر ستّة وفي ثالث سبعة ، ولا نحتمل أحداً يلتزم بتحقّق العادة بذلك ، وإنّما هي مضطربة. وليس هذا إلاّ من جهة أنّ المدار على الأيّام المعيّنة المضبوطة ، وعليه فلا يكون شي‌ء من الثّلاثة ولا الأربعة أيّاماً معيّنة لها ، بل تكون بذلك مندرجة في المضطربة.

وأمّا وجود المانع فلأنا لو سلّمنا تماميّة المقتضي في نفسه وشمول « أيّامها » بإطلاقه على كلّ من العادة البسيطة والمركّبة فلا مانع من تقييده بالعادة البسيطة بالمرسلة والموثقة ، وذلك لأنّ ظاهر الموثقة موثقة سماعة (١) أنّ العادة العدديّة إنّما تتحقّق‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٠٤ / أبواب الحيض ب ١٤ ح ١.

۴۹۱