الشهر الواحد ، وذلك لإطلاق الموثقة وغيرها ممّا دلّت على أنّ اتفاق الدمين في الشّهرين عدّة أيّام سواء يوجب تحقّق العادة وصدق عنوان أيّامها ، وما ذكرناه لعله ممّا لا إشكال فيه.

وإنّما الكلام فيما إذا رأت في الشّهر الثّالث على خلاف الشهرين السابقين وكذا في الشّهر الرّابع إلاّ أنّ الدّمين فيهما في الشهر الثّالث والرّابع لم يكونا متساويين ، فإنّ ذلك وإن لم يكف في تحقّق العادة لما مرّ من أنّها إنّما تتحقّق برؤية الدم مرّتين متماثلتين إلاّ أنّ الكلام في أنّهما هل يوجبان ارتفاع عادتها السابقة بحيث تكون المرأة في الشهر الخامس مضطربة أو أنّ العادة السابقة لا ترتفع بذلك ، نعم ترتفع فيما إذا رأت مرّات مختلفة بحيث صدق أنّ المرأة مضطربة عرفاً.

ذهبوا إلى أنّ العادة السابقة لا ترتفع بذلك ولا تكون المرأة مضطربة برؤيتها الدم مرّتين غير متماثلتين على خلاف عادتها ، ولعلّ ذلك هو الصّحيح ، لإطلاق ما دلّ على تحقّق العادة برؤية الدم مرّتين وعدم تحقّقها برؤيتها مرّة واحدة ، حيث استفدنا من قوله عليه‌السلام في تفسير ما نقله عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّ العادة تتحقّق برؤية الدم مرّتين فصاعداً ولا تتحقّق برؤيته مرّة واحدة (١).

على أنّ المسألة كما ذكروا ممّا لا خلاف فيه ، ولكن سيِّدنا الأُستاذ ( مدّ ظلّه ) احتاط في تعليقته الأنيقة على المتن ، نظراً إلى احتمال دلالة الموثقة (٢) بمفهومها على عدم بقاء عادتها السابقة بذلك ، لأنّ مفهومها أنّ الشّهرين إذا لم يتّفقا عدّة أيّام سواء فليست تلك بأيّامها ، وبما أنّ مفروضنا عدم اتّفاق الشّهرين عدّة أيّام سواء فلا تكون تلك الأيّام بأيّامها ، فإنّ احتمال ذلك يكفي فيما صنعه ( مدّ ظلّه ) من الاحتياط بالجمع بين أحكام ذات العادة والمضطربة. وإن كان احتمالاً ضعيفاً كما لا يخفى.

والوجه في ضعف ذلك هو أنّه لا مفهوم للموثقة لتدلّ على ارتفاع العادة السابقة‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٨٧ / أبواب الحيض ب ٧ ح ٢.

(٢) الوسائل ٢ : ٣٠٤ / أبواب الحيض ب ١٤ ح ١.

۴۹۱