كفاية رؤية الدم مرّتين على حدّ سواء.

إلاّ أنّ الموثقة والمرسلة دلتا على كفاية الرؤية كذلك في تحقّق العادة العدديّة وفي صدق عنوان الأيّام والوقت المعلوم ، وحيث إنّ ذلك على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على موردها ، وهو رؤية الدم مرّتين في شهرين متعددّين ، فلا دليل على كفاية رؤيته مرّتين في شهر واحد أو في الزائد على شهرين في تحقّق العادة العدديّة ، هذا.

ولكن الصحيح كفاية رؤية الدم مرّتين في الشهر الواحد أو في الأزيد من شهرين كذلك ، وذلك لأنّ الموثقة دلّت على تحقّق العادة العدديّة برؤية الدم مرّتين على حدّ سواء ، ولم تدل على اختصاص ذلك برؤيته مرّتين في شهرين ، وإنّما ذكر الإمام عليه‌السلام اتفاق الشهرين عدّة أيّام سواء من جهة أنّ مورد السؤال فيها أنّ الجارية تختلف أيّامها في شهرين فترى الدم في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام ، فإنّه الغالب في النِّساء ، ومن هنا أجابه عليه‌السلام بأنّها إذا رأت الدم في الشهرين على حدّ سواء فتلك أيّامها ، ولا دلالة لها على عدم كفاية رؤية الدم مرّتين في شهر واحد على حدّ سواء.

على أنّ الموثقة في نفسها لا دلالة لها على عدم تحقّق العادة العدديّة برؤية الدم مرّتين في شهر واحد مع قطع النّظر عمّا ذكرناه ، وذلك لأنّ مفهوم قوله « فإذا اتّفق الشهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها » ليس هو أنه « إذا اتّفق الدم في شهر واحد عدّة أيّام سواء فليست تلك أيّامها » ، بل مفهومه « إذا لم يتّفق الشهران عدّة أيّام سواء فلا تكون تلك أيّامها » وهو سالبة بانتفاء موضوعها نظير ما إذا قيل إذا ركب الأمير يوم الجمعة فخذ ركابه ، فإنّ مفهومه ليس هو أنّه إذا ركب الأمير في غير يوم الجمعة لا يجب أخذ ركابه بل مفهومه أنّ الأمير إذا لم يركب يوم الجمعة فلا يؤخذ ركابه وهو سالبة بانتفاء موضوعها ، فلا مفهوم للموثقة من تلك الناحية ليستفاد منها عدم تحقّق العادة العدديّة برؤية الدم مرّتين في شهر واحد أو في الزّائد عن الشّهرين.

فالمتحصل أنّه لم يقم دليل على تقييد تحقّق العادة برؤية الدم مرّتين في شهرين ، بل‌

۴۹۱