مدّعاه قابلة للمناقشة ، ولكنّا لا نطيل بذكرها الكلام.

وثانيتهما : ما رواه محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة إذا طلّقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟ فقال : إذا رأت الدم من الحيضة الثّالثة فهي أملك بنفسها ، قلت : فإن عجّل الدم عليها قبل أيّام قرئها؟ فقال : إذا كان الدم قبل عشرة أيّام فهو أملك بها ، وهو من الحيضة الّتي طهرت منها ، وإن كان الدم بعد العشرة أيّام فهو من الحيضة الثّالثة وهي أملك بنفسها » (١).

وهذه الرّواية قد يناقش في الاستدلال بها بأنّها ضعيفة السند بمُعَلّى بن محمّد الواقع في سندها لعدم توثيقه في الرّجال ، وأمّا ما عن المجلسي (٢) قدس‌سره من أنّه شيخ إجازة ، وكون الرّجل شيخاً يكفي في وثاقته ولا يحتاج معه إلى التّوثيق ، مندفع صغرى وكبرى ، وذلك لعدم كفاية شيخوخة الإجازة في التّوثيق ، وعدم تحقّق الصغرى إذ لا تثبت شيخوخته بشهادة المجلسي ، لأنّه متأخر عن عصر مُعَلّى بن محمّد بمئات السنين ، لأنّه شيخ شيخ الكليني فإنّه يرويها عن الحسين بن محمّد وهو يروي عن معلى بن محمّد ، ومعه لا تقبل شهادته لأنّها اجتهاد منه لا شهادة ، فلم يثبت إلاّ أنّه صاحب كتاب ، وكم فرق بين كونه مؤلف كتاب وبين كونه شيخ إجازة.

ولكنّه يندفع من جهة وقوعه في أسناد كامل الزّيارات وتفسير علي بن إبراهيم فقد ذكرنا في محله شهادة مؤلفيهما بوثاقة كلّ من وقع في طريقهما إلى المعصومين عليهم‌السلام.

والصّحيح أنّها قاصرة الدلالة ، فإنّها تتوقف على أن يكون المراد بكلمة العشرة فيها عشرة الطهر ، ولم تقم قرينة على ذلك ، وقد تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً عند المناقشة في دلالة معتبرة محمّد بن مسلم المتقدِّمة.

__________________

(١) الوسائل ٢٢ : ٢١٢ / أبواب العدد ب ١٧ ح ١.

(٢) رجال المجلسي : ٣٢٤ / رقم ١٩٠٢.

۴۹۱