نعم بعد توالي الثّلاثة في الأُول لا يلزم التوالي في البقيّة ، فلو رأت ثلاثة متفرّقة في ضمن العشرة لا يكفي ، وهو محل إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها.


على اعتبار التوالي في الثّلاثة (١) ، وحيث إنّه يرى اعتبارها جمع بينها وبين رواية يونس (٢) بحمل رواية الفقه الرّضوي وما بمعناها على غير أيّام العادة ، وحمل رواية يونس على أيّام العادة جمعاً بينهما (٣) ، أذن فهو لا يرى اعتبار التوالي في الثّلاثة في أيّام العادة لا مطلقاً.

وعلى ذلك لا يرد على صاحب الحدائق قدس‌سره أنّ الحيضة الواحدة قد تطول ستّة أشهر أو سنة بل أزيد إذا فرضنا أنّها رأت ساعة في كلّ يوم ، فإنّه قدس‌سره يرى اعتبار التوالي في الثّلاثة بالإضافة إلى غير أيّام العادة ، نعم لا يعتبره في أيّام العادة إلاّ أنّها ترى الحيض في كلّ شهر مرّة واحدة ، فلا تطول الحيضة الواحدة إلى سنة أو أقل أو أكثر.

وتفصيل الكلام في هذه المسألة يقع في مراحل ثلاث :

الاولى : في إمكان استفادة اعتبار التوالي من الأدلّة الاجتهاديّة الواردة في المقام وعدمه.

الثانية : فيما تقتضيه القاعدة من العمومات والإطلاقات مع قطع النظر عما تدلّ عليه الأخبار الواردة في المقام.

الثالثة : فيما تقتضيه الأُصول العمليّة عند عدم توالي رؤية الدم في الأيّام الثلاثة على تقدير عدم دلالة الأدلّة الاجتهاديّة على اعتباره وعدم اقتضاء العمومات والقاعدة ذلك.

__________________

(١) مستدرك الوسائل ٢ : ١٢ / أبواب الحيض ب ١٠ ح ١.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٩٩ / أبواب الحيض ب ١٢ ح ٢.

(٣) الحدائق ٣ : ١٦٨ ، التنبيه الثّاني.

۴۹۱