كما أنّ أقلّ الطّهر عشرة أيّام (١) وليس لأكثره حدّ ، ويكفي الثّلاثة الملفّقة‌


يلزمه اللاّزم الفاسد من أمر النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للحائض بالصلاة ، وعليه فلا معارض للأخبار المتقدِّمة.

أقلّ الطّهر عشرة‌

(١) وتدل عليه جملة من الأخبار كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد ... » (١) وفي مرسلة يونس « ولا يكون الطّهر أقل من عشرة أيّام » (٢) وغيرهما (٣) ، على أنّ المسألة غير خلافيّة ، وعليه يعتبر بين الحيضتين أن يتخلّل عشرة أيّام ولا تتحقّق الحيضة الثّانية قبل التخلّل بعشرة أيّام ، وهو أي الطّهر موضوع لجملة من الأحكام كوجوب الصّلاة وعدّة الطلاق حيث يعتبر فيها ثلاثة قروء أو قرءان كما في الأمة.

نعم ذهب صاحب الحدائق قدس‌سره إلى إمكان تخلّل أقل من عشرة أيّام بين حيضة واحدة (٤) ، إلاّ أنّه أمر آخر يأتي التعرّض إليه إن شاء الله (٥) ، وهو خارج عن محل الكلام ، لأنّ البحث إنّما هو في الطّهر الواقع بين حيضتين ، وقد عرفت أنّه لا يمكن أن يكون بأقل من عشرة أيّام ، وهذا بخلاف الطّهر المتخلّل في أثناء الحيضة الواحدة.

نعم قد ورد في روايتين أنّ المرأة ترى الحيض خمسة أيّام أو أقل ، ثمّ ترى الطّهر مثل ذلك ، ثمّ ترى الحيض ثلاثة أيّام أو أربعة أو أكثر ، ثمّ ينقطع وهكذا إلى آخر الشهر ، وحكم عليه‌السلام بوجوب الصّلاة عليها عند طهرها ، وبإمساكها عنها‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٩٧ / أبواب الحيض ب ١١ ح ١.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٩٨ / أبواب الحيض ب ١١ ح ٢.

(٣) الوسائل ٢ : ٢٩٨ / أبواب الحيض ب ١١ ح ٣ و ٥.

(٤) الحدائق ٣ : ١٦٠ / في غسل الحيض.

(٥) في المسألة الآتية.

۴۹۱