ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضيّة إلاّ أن تكون الحالة السابقة هي الحيضيّة (١).

[٧٠٦] مسألة ٦ : أقل الحيض ثلاثة أيّام (٢) ،


دوران الدم بين الحيض وغير دم القرحة‌

(١) إذا لم يعلم أنّ الدم يخرج من الرّحم أو من عرق آخر فإن كانت حالتها السابقة هي الطّهارة وعدم كونها حائضاً فتستصحب طهارتها ، وإذا كانت هي الحيض وكانت حائضاً فتستصحب كونها كذلك ، وبالاستصحاب يثبت كونها حائضاً أو طاهرة ، لانحلال العلم الإجمالي بجريان الأصل المثبت في طرف والأصل النافي في طرف آخر ، كاستصحاب بقاء حيضها مع استصحاب عدم طهارتها أو بالعكس.

وأمّا إذا جهلت الحالة السابقة ولم تعلم أنّ الحالة المتصلة بخروج الدم هي الطّهر أو الحيض فلا يمكن استصحاب كون المرأة حائضاً أو طاهرة ، لتعارض استصحاب طهارتها باستصحاب كونها حائضاً ، أو لعدم جريانهما في نفسهما كما بنى عليه صاحب الكفاية قدس‌سره ، وحينئذ فمقتضى العلم الإجمالي بتوجه تكليف إلزامي عليها حيث إنّ لكلّ من الحيض والطّهر أحكاماً إلزاميّة هو الاحتياط ، إلاّ أنّ مقتضى الأصل الجاري في نفس الدم وعدم خروجه من الرّحم وعدم اتصافه بالحيضيّة أعني استصحاب العدم الأزلي عدم ترتيب آثار الحيضيّة من أحكام نفس الحيض أو أحكام من يخرج عنه ، وهذا الاستصحاب لا معارض له كما هو ظاهر.

أقل مدّة الحيض‌

(٢) هذا هو المتسالم عليه بين أصحابنا قدس الله أرواحهم ، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد منهم على ما في مفتاح الكرامة (١) ، وقد نقل فيه أنّ أبا يوسف‌

__________________

(١) مفتاح الكرامة ١ : ٣٤١ / المقصد السادس في الحيض.

۴۹۱