( قدس‌سره ) عنه ينكشف أنّ الشيخ عثر على ما يرويه عنه في بعض نسخ الكافي لا محالة ، وعليه فلا يعلم أنّ رواية محمّد بن يحيى الّتي يرويها الكليني من دون واسطة ويرويها الشيخ بواسطة الكليني هي الموجودة في الكافي أو الموجودة في التهذيب ، وهو من اشتباه الرّواية بغيرها ، فلا يثبت شي‌ء من الرّوايتين ، لعدم العلم بأن الرّواية هي المروية في نسخة الكافي الموجودة عندنا أو أنّها مروية في النسخة الّتي عثر عليها الشيخ ، ومعه لا يحكم بثبوت شي‌ء من الرّوايتين.

وهذا بلا فرق بين تضعيف أحمد بن محمّد بن يحيى وعدمه ، لأنّ الشيخ كلّ ما يرويه عن العطّار يرويه بطريقين ، فلا بدّ في رواية الشيخ عنه أن تكون الرّواية موجودة في الكافي لا محالة ، ومع تعدّد النسخ لا تثبت الرّواية كما ذكرناه (١).

ولا وجه لدعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور ، حيث لم تثبت رواية حتّى تنجبر بعملهم ، على أنّا لو سلّمنا أنّ رواية الشيخ ثابتة فلا وجه لانجبار ضعفها بعملهم على ما مرّ منّا غير مرّة ، فإنّهم لو كانوا عثروا على قرينة تدلّهم على أنّ الواسطة بين محمّد ابن يحيى وأبان موثقة لنبّهوا على ذلك في كتبهم وذكروا تلكم القرينة مع أنّه لا أثر منها في كلماتهم.

هذا مضافاً إلى ضعف مضمونها ، فإنّ جعل خروج الدم من الجانب الأيسر أمارة على الحيض إمّا من جهة أنّ دم الحيض يخرج من الجانب الأيسر غالباً ، والشارع جعل الغلبة أمارة على الحيضيّة حينئذ ، وإمّا من جهة أنّ القرحة إنّما تتكوّن في الجانب الأيمن ، فيكون خروج الدم من ذلك الجانب أمارة على أنّه دم القرحة. وهاتان الجهتان خلاف الوجدان.

أمّا الجهة الاولى : فلأنّ دم الحيض إنّما يخرج من الرّحم ، وكلا الجانبين بالنسبة إليه على حدّ سواء ، فلا وجه لخروجه من جانب دون جانب ، على أنّه دم بَحراني أي‌

__________________

(١) راجع معجم رجال الحديث ١٩ : ٤٣ / ترجمة محمّد بن يحيى العطّار.

۴۹۱