وفي قبال ذلك قولان آخران :

أحدهما : ما ذهب إليه الشهيد في الدروس (١) والذكرى (٢) ولكن حكي رجوعه عن ذلك في البيان (٣) الّذي هو متأخِّر عن سائر كتبه في التأليف وحكي عن الكاتب وابن طاوس (٤) ، من أنّه إن كان خارجاً من الطرف الأيمن فهو حيض ، وإن كان خارجاً من الطرف الأيسر فهو دم القرحة ، على عكس مسلك المشهور.

ثانيهما : ما مال إليه المحقّق (٥) ، بل هو ظاهر الشرائع (٦) حيث نسب الاختبار بما ذهب إليه المشهور إلى القيل ، لأنّه لو كان ثابتاً عنده لذكره على وجه الجزم ، كما في الاختبار عند اشتباه الحيض بدم البكارة ، وحكي عن الأردبيلي وتلميذه المقدّس الكاظمي كما في مفتاح الكرامة (٧) ، والشهيد الثّاني في المسالك (٨) ، من عدم ثبوت الاختبار حينئذ وعدم كون الخروج من الطرف الأيسر أو الأيمن أمارة على الحيض بل حاله حال بقيّة الدماء المشتبهة بالحيض غير الاستحاضة ، ولا بدّ معه من الرّجوع إلى مقتضى الأُصول كما يأتي.

أمّا مستند المشهور فهو رواية الشيخ قدس‌سره في التهذيب عن محمّد بن يحيى مرفوعاً عن أبان بن تَغلب قال « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام فتاة منّا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ، فقال عليه‌السلام : مُرْها فلتستلق على ظهرها ثمّ ترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى‌

__________________

(١) الدروس ١ : ٩٧ / درس ٦.

(٢) الذكرى : ٢٨ س ١٤ / المقام الثّاني في الحيض.

(٣) حكاه في الحدائق ٣ : ١٥٦ / في غسل الحيض ، وراجع البيان : ١٦ السطر ١١.

(٤) حكاه في الذكرى : ٢٨ السطر ١٥ و ١٦ / المقام الثّاني في الحيض ، وحكاه عن الكاتب ( وهو ابن الجنيد ) في المختلف ١ : ١٩٤ / في الحيض ، المسألة ١٤٠.

(٥) المعتبر ١ : ١٩٩ / الثّاني في غسل الحيض.

(٦) الشرائع ١ : ٣٣ / الفصل الثّاني في الحيض.

(٧) حكاه عنهما في مفتاح الكرامة ١ : ٣٣٨ / المقصد السادس في الحيض.

(٨) المسالك ١ : ٥٧ / الفصل الثّاني في الحيض.

۴۹۱