تنزيل خصوص هذا القسم من العصير منزلة الخمر بجامع إسكارهما ، ولا نضايق نحن من الالتزام بنجاسة القسم المسكر منه للموثقة ، وأما مطلق العصير العنبي المطبوخ وإن لم يكن مسكراً فلا دلالة لها على نجاسته بوجه.

ويدفعه : أن تفسير البختج بالقسم المسكر من العصير المطبوخ مخالف صريح لما حكم به عليه‌السلام في ذيل الموثقة من طهارته وجواز شربه إذا كان المخبر ممن يعتقد حرمة شربه على النصف وكان عمله جارياً على الشرب بعد ذهاب الثلثين. والوجه في المخالفة أن البختج لو كان هو القسم المسكر من العصير لم يكن وجه لحكمه عليه‌السلام بطهارته وجواز شربه عند اخبار من يعتبر قوله بذهاب الثلثين ، لأن ذهابهما وإن كان مطهّراً للعصير لو قلنا بنجاسته أو محللاً له إلاّ أنه لا يكون مطهراً للمسكر أبداً لأنه محكوم بنجاسته وحرمة شربه ذهب ثلثاه أم لم يذهبا ، فمن هذا نستكشف أن البختج ليس بمعنى القسم المسكر من العصير ، وإنما معناه مطلق العصير المطبوخ كما فسّره به جماعة. وظني وإن كان لا يغني من الحق شيئاً أن البختج معرّب « پختك » والكاف في الفارسية علامة التصغير فمعنى « پختك » حينئذ ما طبخ طبخاً غير تام وهو الذي لم يذهب ثلثاه ، ثم أُبدل الكاف بالجيم كما هو العادة في تعريب الألفاظ الأجنبية ، فإن أواخرها إذا كانت مشتملة على لفظة كاف تتبدل بالجيم كما في البنفسج الذي هو معرّب « بنفشك » ، فالنتيجة أن البختج بمعنى العصير المطبوخ فهذه المناقشة غير واردة.

الثاني : أنّ الرواية على ما رواه الكليني قدس‌سره غير مشتملة على لفظة « خمر » بعد قوله فقال ، وإنما تشتمل على قوله عليه‌السلام لا تشربه ، وعليه فلا دلالة لها على نجاسة العصير وإنما تدل على حرمة شربه فحسب. نعم ، نقلها الشيخ قدس‌سره في تهذيبه مشتملة على لفظة خمر فالرواية هكذا : فقال : خمر لا تشربه ، وإن لم ينقل هذه اللّفظة في شي‌ء من الوافي والوسائل مع إسنادهما الرواية إلى الشيخ أيضاً.

ومن هنا تعجب في الحدائق من صاحبي الوافي والوسائل حيث نقلا الرواية عن‌

۴۶۳