بما ورد من أن الخمر يصنع من عدة أُمور منها العصير من الكرم (١) وذلك لأنها أجنبية عن الدلالة على نجاسة العصير رأساً.

وعليه فالمهم في الاستدلال على نجاسته موثقة معاوية بن عمّار المروية عن الكافي والتهذيب ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يعني به الشيعة يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال : خمر لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة يشربه على الثلث ، ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجاً قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال : نعم » (٢) حيث دلتنا هذه الموثقة على عدم الاعتناء بقول ذي اليد وإخباره عن ذهاب ثلثي العصير وأن المناط في سماع قوله اعتقاده وعمله ، فان كان معتقداً بجواز شربه على النصف وكان عمله أيضاً شربه عليه فلا يعتد باخباره ، وأما إذا اعتقد جوازه على الثلث كما أن عمله كان شربه على الثلث فيعتمد على إخباره. كما دلتنا على أن العصير العنبي بعد غليانه وقبل أن يذهب ثلثاه خمر تنزيلية فيترتب عليه ما كان يترتب عليها من أحكامها وآثارها التي منها نجاستها ، لأنّ البختج على ما فسروه بمعنى « پخته » فالمراد منه هو العصير العنبي المطبوخ.

هذا وقد نوقش في الاستدلال بها من وجوه :

الأوّل : أنّ البختج لم يثبت أنه بمعنى مطلق العصير المطبوخ وإن فسّره به جمع منهم المحدِّث الكاشاني قدس‌سره (٣) بل الظاهر أنه عصير مطبوخ خاص وهو الذي يسمّى عندنا بالربّ كما في كلام المحقق الهمداني قدس‌سره (٤) ومن المحتمل القوي أن يكون هذا القسم مسكراً قبل استكمال طبخه ، وعليه فغاية ما تقتضيه هذه الموثقة‌

__________________

(١) الوسائل ٢٥ : ٢٧٩ / أبواب الأشربة المحرمة ب ١ ح ١ ، ٣.

(٢) الكافي ٦ : ٤٢١ / ٧ ، التهذيب ٩ : ١٢٢ / ٥٢٦ ، الوسائل ٢٥ : ٢٩٣ / أبواب الأشربة المحرمة ب ٧ ح ٤.

(٣) الوافي ٢٠ : ٦٥٤.

(٤) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : ٥٥١ السطر ٣٥.

۴۶۳