وإن صار جامداً بالعرض (١) لا الجامد (٢) كالبنج ، وإن صار مائعاً بالعرض.


بالاحتياط اللاّزم في المقام.

(١) لا إشكال في أن الخمر أو المسكر على تقدير القول بنجاسته إذا جفت وانعدمت بتبدلها هواءً لا يحكم بنجاستها لارتفاع موضوعها. نعم ، الآنية الملاقية لهما قبل انعدامهما متنجسة فلا بدّ من غسلها ثلاث مرّات كما يأتي في محلّه (١). هذا فيما إذا انعدمت الخمر ولم تبق لها مادة بعد صيرورتها هواء ، وأما إذا جفت وصارت كالربّ لأجل ما فيها من المواد أو انجمدت كما ينجمد الماء على تقدير تحقّق الانجماد في مثل الخمر والألكل ونحوهما فلا ينبغي التردد في نجاسة الجامد منها ، لوضوح أن الجفاف والانجماد ليسا من المطهرات ، وقد كانت المادة جزءاً من الخمر أو المسكر قبل جفافهما وكانت محكومة بالنجاسة حينئذ ولم يرد عليها مطهر شرعي فيحكم بنجاستها لا محالة. نعم ، يمكن أن يزول عنها إسكارها لأنه من خواص المواد الألكلية الموجودة في الخمر وهي سريعة الفناء وتنقلب هواء في أسرع الزمان إلاّ أن ذلك لا يوجب الحكم بطهارة المادة اليابسة ، لما عرفت من أنها كانت جزءاً من الخمر قبل الجفاف ولم يرد عليها مطهر بعد الجفاف. هذا كلّه في المسكر المائع بالأصالة الذي صار جامداً بالعرض.

(٢) بالأصالة وإن انقلب مائعاً بالعرض ، وهل يحكم بنجاسته؟ بعد الفراغ عن حرمته لقوله عليه‌السلام : « إن الله سبحانه لم يحرِّم الخمر لاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها ... » كما تقدّم (٢) وغيره من الأخبار الواردة في حرمة المسكر على إطلاقه ، فإن اعتمدنا في الحكم بنجاسة المسكر المائع بالأصالة على الإجماع المدعى في المسألة ، فمن الظاهر أنه لا إجماع على النجاسة في المسكرات الجامدة بالأصالة فلا يمكن الحكم بنجاسة الجوامد من المسكرات. كما أنه إذا قلنا بنجاسة المسكرات المائعة من جهة أنها‌

__________________

(١) في المسألة [٣١٤].

(٢) في ص ٨٨.

۴۶۳