لا كلام فيه.

وفي قبالها روايات كثيرة فيها صحاح وموثقات وقد دلّت على طهارة الخمر بصراحتها وهي من حيث العدد أكثر من الأخبار الواردة في نجاستها ، ودعوى العلم بصدور جملة منها عن الأئمة عليهم‌السلام أيضاً غير بعيدة ، كما أنها من حيث الدلالة صريحة أو كالصريح ، حيث نفوا عليهم‌السلام البأس عن الصلاة في ثوب أصابه خمر معللاً في بعضها بأنّ الثوب لا يسكر (١) فكأنّ مبغوضية الخمر إنما هي في إسكارها المتحقق بشربها ، وأما عينها كما إذا أصاب منها الثوب مثلاً فمما لا بأس به.

وهاتان الطائفتان متعارضتان متقابلتان فلا بد من علاجهما بالمرجحات وهي تنحصر في موافقة الكتاب ومخالفة العامة على ما قدمناه في محله (٢) وكلا المرجحين مفقود في المقام ، أمّا موافقة الكتاب فلما مرّ من أنه ليس في الكتاب العزيز ما يدل على نجاسة الخمر أو طهارتها ، وأمّا مخالفة العامّة فلأنّ كلاًّ من الطائفتين موافقة للعامّة من جهة ومخالفة لهم من جهة ، فإن العامة على ما نسب إليهم وهو الصحيح ملتزمون بنجاستها (٣) وعليه فروايات الطهارة متقدمة لمخالفتها مع العامة ، إلاّ أن ربيعة الرأي‌

__________________

(١) كما في مصححة الحسن بن أبي سارة المروية في الوسائل ٣ : ٤٧١ / أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ١٠.

(٢) مصباح الأُصول ٣ : ٤١٤.

(٣) في المغني لابن قدامة الحنبلي ج ١٠ ص ٣٣٧ الخمر نجسة في قول عامة أهل العلم وفي أحكام القرآن للقاضي ابن العربي المالكي ج ٢ ص ٦٥٦ نفى الخلاف في نجاستها بين الناس إلاّ ما يؤثر عن ربيعة أنها محرمة وهي طاهرة كالحرير عند مالك محرم مع انه طاهر. وفي الميزان للشعراني ج ١ ص ١٠٥ ادعى الإجماع على نجاستها عن غير داود حيث حكى عنه القول بطهارتها مع تحريمها. وفي فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج ٤ ص ٤٢٥ انّ جمهور العلماء على ان العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة. وممن صرح بنجاستها ابن حزم في المحلى ج ١ ص ١٩١ والنووي في المنهاج ص ١٥ ووافقه ابن حجر في تحفة المحتاج ج ١ ص ١٢٢ ومنهم الغزالي في الوجيز ١ ص ٦ وإحياء العلوم ج ١ ص ١٥٣. والفقه على المذاهب الأربعة ج ١ ص ١٥ والشيرازي في المذهب ج ١ ص ٥٣ والعيني الحنفي في عمدة

۴۶۳