وأمّا دم ما لا نفس له فطاهر ، كبيراً كان أو صغيراً كالسمك والبق والبرغوث (١)


ومن البول والمني قلّ أو كثر وأعد منه صلاتك علمت به أو لم تعلم » (١) فإن عبارة الصدوق في الفقيه كما في الحدائق (٢) موافقة لعبارة الفقه الرضوي بل هي هي بعينها إلاّ في مقدار يسير. نعم ، في عبارة الفقيه : وإن كان الدم دون حمّصة ، وقد سقطت كلمة « دون » من عبارة الفقه الرضوي. كما يحتمل استناده إلى رواية مثنى بن عبد السلام المتقدِّمة (٣) إلاّ أن ما ذهب إليه مما لا يمكن المساعدة عليه لضعف الروايتين ، بل وعدم ثبوت كون الفقه الرضوي رواية فضلاً عن اعتباره ، ولعل مراده قدس‌سره هو العفو عما دون الحمصة من الدم في الصلاة لا طهارته.

بقي في المسألة خلاف ثالث وهو عدم نجاسة دون الدرهم من الدم والبول وغيرهما من الأعيان النجسة غير دم الحيض والمني ، ذهب إليه ابن الجنيد (٤) ولعلّه كما قيل اعتمد في نفي نجاسة ما دون الدرهم من الدم على الأخبار الواردة في العفو عنه في الصلاة وقاس عليه سائر النجاسات ، ولا بعد في عمله بالقياس لأنّ فتاواه كثيرة المطابقة لفتاوى العامة. وكيف كان فإن أراد من ذلك عدم نجاسة ما دون الدرهم من النجس فهو دعوى من غير دليل ومقتضى إطلاقات أدلة النجاسات عدم الفرق بين كونها أقل من مقدار الدرهم وكونها أكثر ، وإن أراد العفو عما دونه فهو مختص بالدم ولا يتم في غيره من النجاسات.

(١) كما هو المشهور وعن الشيخ في المبسوط (٥) والجمل (٦) وغيره (٧) في غيرهما‌

__________________

(١) فقه الرضا : ٩٥.

(٢) الحدائق ٥ : ٤٤.

(٣) في ص ١.

(٤) المختلف ١ : ٣١٧ المسألة ٢٣٣.

(٥) المبسوط ١ : ٣٥.

(٦) الجمل والعقود : ١٧٠ ١٧١.

(٧) المراسم : ٥٥.

۴۶۳