الأحوط الاقتصار على الذكر (١) فنجاسته معفوة بشرط غسله في كلّ يوم مرّة مخيّرة بين ساعاته ، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلِّي الظّهرين والعشاءين مع الطهارة أو مع خفّة النجاسة (٢) وإن لم يغسل كل يوم مرّة‌


دليل ، بل لا يمكننا التعدي إلى جدة الولد لأن ظاهر قوله : « لها مولود » أنه متولد منها ولا يصدق ذلك على الجدّة. نعم لو كان عبّر بالولد شملها ، إذ يصح أن يقال : إن لها ولداً باعتبار أن الولد لابنها أو بنتها ولكن الوارد هو المولود وكم فرق بين التعبيرين فاذا لم تشمل الرواية الجدّة فما ظنك بالأجنبية المربية.

(١) الذي اشتملت عليه الرواية هو المولود فإن أُريد منه طبيعية فلا محالة تشمل الأُنثى والذكر ، إلاّ أن الظاهر أنه في مقابل المولودة فلا يعم الحكم لغير الذكر. ثم لو لم تكن الرواية ظاهرة في ذلك وشككنا في شمولها للأُنثى وعدمه لا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن منها وهو المولود الذكر ، لأن العفو على خلاف القاعدة والعمومات.

(٢) دلّت الرواية على أن المرأة تغسل القميص في اليوم مرة ، ولا كلام في أن غسل الثوب والقميص ليس بواجب نفسي على المربية وإنما هو للإرشاد إلى شرطية الطهارة في حقِّها ، بل الكلام في أن الطهارة هل هي شرط لجميع صلواتها اليومية أو شرط لواحدة منها مخيراً؟ وعلى الأول هل يجب أن تغسله قبل صلاة صبحها لتكون من قبيل الشرط المتقدم على الجميع أو بعد جميع صلواتها لتكون من الشرط المتأخر عن الجميع ، أو أن لها أن تأتي به بين الصلوات ليكون شرطاً متقدماً على الصلوات الباقية ومن قبيل الشرط المتأخِّر بالإضافة إلى الصلوات السابقة عليه؟

مقتضى النظر إلى الرواية المتقدمة ولحاظ الأدلة المانعة عن الصلاة في النجس ، أن الطهارة شرط لصلاة واحدة من صلواتها مخيراً ، وليست شرطاً للجميع على نحو الشرط المتقدم ولا على نحو الشرط المتأخر ، فإن الرواية ناظرة إلى أدلة اشتراط الطهارة في الصلاة وقد دلت على إلغاء اشتراطها عن صلوات المربية إلاّ مرة في كل يوم ، ولا مقتضي لتقييد ذلك بما قبل صلاة الفجر لأنه على خلاف إطلاق الرواية ولا مقيد لها. على أن الغسل لو كان مقيداً بذلك لكان المناسب أن يقول : تغسل قميصها‌

۴۶۳