امّاً كانت أو غيرها ، متبرِّعة أو مستأجرة (١) ذكراً كان الصبي أو أُنثى وإن كان‌


بعملهم كما مرّ غير مرّة لا تُبقي مجالاً لدعوى الانجبار ، لأن عملهم إنما يجبرها فيما إذا أوجد وثوقاً شخصياً بالرواية وهذا مما لا يحصل من عملهم بوجه لأنه مختلف الوجه والجهة ، فبعضهم يعمل على طبق الرواية لأجل دعوى القطع بصحة الأخبار المدوّنة في الكتب الأربعة فهو في الحقيقة عامل بقطعه لا بالرواية كما هو ظاهر. وبعضهم يعمل على طبقها لحسبان أن العدالة عبارة عن إظهار الإسلام وعدم ظهور الفسق ، فكل من أظهر الإسلام ولم يظهر منه فسق فهو عادل. وثالث يفتي على طبق الرواية لأن مضمونها مورد لإجماعهم أو للشهرة المحققة لعدم حجية الخبر الواحد عنده ومع اختلاف الجهة لا يحصل وثوق شخصي من عملهم. وقد أسلفنا في محله أن اعتبار أية رواية إما أن يكون من جهة كونها موثقة في نفسها ، وإما أن يكون من جهة الوثوق الشخصي الحاصل بها خارجاً ولم يتحقق شي‌ء منهما في المقام.

ومن ذلك ظهر أن تأمل الأردبيلي وتابعيه في المسألة هو الحقيق ، ومن ثمة كتبنا في التعليقة : أن الأحوط الاقتصار في العفو على موارد الحرج الشخصي. ثم لو بنينا على اعتبار الرواية ولو لانجبارها بعمل الأصحاب فحيث إنها تشتمل على قيود فلا بد من التكلم على كل واحد منها بخصوصه حسبما يشير إليه الماتن قدس‌سره.

(١) التي وردت في الرواية هي كلمة « امرأة » ولكنهم عبّروا عنها بالمربية وجعلوا مدار العفو تربية المولود وكونه في حجرها بلا فرق في ذلك بين كون المربية هي الأُم وبين غيرها ، ولكن في التعدِّي عن الام إلى غيرها إشكال ومنع لأنّ الرواية قيدت المرأة بأنّ يكون لها الولد حيث قال : « ولها مولود ».

ودعوى أن اللاّم للاختصاص ويكفي في ثبوته كونها مربية للولد ، مندفعة بأن اللاّم في اللغة وإن صحّ استعمالها في مطلق الاختصاص ومنه اختصاص التربية كما ذكرنا ، إلاّ أنها في الرواية لم يظهر كونها لمطلق الاختصاص بل الظاهر أنها للاختصاص المطلق ، وهذا انما يختص بالأُم لأنها ولدت المولود ، فلا مناص من الاكتفاء بالمقدار المتيقن وهو الام المربية والتعدي عنها إلى مطلق المربية يحتاج إلى‌

۴۶۳