أو من نجس العين (١)


مكالمة مع الرضا عليه‌السلام لو صحت وثبتت لدلت على أنه كان مكارياً حقيقة حيث لم يكن يعتقد بإمامته وأساء معه الأدب في كلامه ، ودعا الرضا عليه‌السلام عليه بقوله : « أطفأ الله نور قلبك وأدخل الله الفقر بيتك » وابتلي بالفقر والبلاء بعد خروجه من عنده (١) نعم ابنه الحسين أو الحسن ممن وثّقه النجاشي (٢) وغيره. وعلى الجملة الرواية ضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها في شي‌ء ، إلاّ أن استثناء دم الحيض عما عفي عنه في الصلاة هو المشهور بينهم حيث ذهبوا إلى أن قليله وكثيره مانع عن الصلاة ، وأنكروا نقل خلاف في المسألة بل قالوا إنها إجماعية ، وعليه فان قلنا بانجبار ضعف الرواية بعملهم فلا مانع من القول باعتبارها ، وأما بناء على ما سلكناه من أن عمل المشهور أو أعراضهم لا يكون جابراً أو كاسراً فلا يمكننا استثناء دم الحيض لأجلها. وأما الإجماع المدعى فنحن لو لم نجزم بعدم تحقق إجماع تعبدي فلا أقل من أن لا نجزم بتحققه ، إذ من المحتمل أن لا يصل إليهم الحكم يداً بيد ويعتمدوا في ذلك على الرواية المتقدمة ، ومعه يكون استثناء دم الحيض مبنياً على الاحتياط.

(١) يمكن أن يعلّل ذلك بوجهين : أحدهما : أنّ الأدلّة المتقدِّمة إنما دلّت على العفو من حيث مانعيّة نجاسة الدم لا من حيث مانعيّة شي‌ء آخر ككونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. ويدفعه : أن نجس العين لا يلزم أن يكون دائماً مما لا يؤكل لحمه فانّ من أفراده المشرك بل اليهود والنصارى بناء على نجاسة أهل الكتاب فإنهم من أفراد نجس العين حقيقة وليسوا مما لا يؤكل لحمه ، لما يأتي في محلِّه من أن ذلك العنوان غير شامل للآدمي ومن هنا تصح الصلاة في شعره أو غيره من أجزائه الطاهرة ولا سيما إذا كان من نفس المصلي ، فتعليل مانعية نجس العين بكونه مما لا يؤكل لحمه عليل.

وثانيهما : أن أدلة العفو إنما دلت على العفو عن النجاسة الدموية لا عن النجاسة‌

__________________

(١) تنقيح المقال ٣ : ٢٨٧.

(٢) رجال النجاشي : ٣٨ / ٧٨ وفيه الحسين.

۴۶۳