من نفسه أو غيره (١) عدا الدماء الثلاثة (*) من الحيض والنفاس والاستحاضة (٢)


على نجاسة الدم (١). فالرواية متروكة فلا يبقى معه لتوهّم انجبارها بعملهم مجال.

(١) فصّل صاحب الحدائق قدس‌سره بين دم نفس المصلِّي وغيره ، فألحق دم الغير بدم الحيض في عدم العفو عن قليله وكثيره قائلاً ، ولم أقف على من تنبه ونبّه على هذا الكلام إلاّ الأمين الأسترآبادي فإنه ذكره واختاره (٢). واستند في ذلك إلى مرفوعة البرقي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « قال : دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلاً أو كثيراً فاغسله » (٣) ولكن الصحيح ما ذهب إليه الماتن وغيره من عدم الفرق في العفو عما دون الدرهم بين دم نفسه وغيره ، فإن الرواية المستدل بها على التفصيل المدعى وإن كانت لا بأس بدلالتها إلاّ أنها ضعيفة بحسب السند لكونها مرفوعة ، ولم يعمل بها الأصحاب قدس‌سرهم كما يظهر من كلام صاحب الحدائق قدس‌سره حتى يتوهم انجبارها بعملهم.

(٢) لرواية أبي بصير « لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء » (٤) هذا بالإضافة إلى دم الحيض. وأما دم النفاس والاستحاضة لأجل أن دم النفاس حيض محتبس يخرج بعد الولادة والاستحاضة مشتقة من الحيض فحكمها حكمه.

هذا والصحيح عدم الفرق في العفو عما دون الدرهم بين الدماء الثلاثة وغيرها وذلك أما بالإضافة إلى دم النفاس فلأنّا لو سلمنا أنه حيض محتبس وكان ذلك وارداً‌

__________________

(١) على الأحوط في الاستحاضة بل في النفاس والحيض أيضاً.

(٢) في ص ١٦.

(٣) الحدائق ٥ : ٣٢٨.

(٤) الوسائل ٣ : ٤٣٢ / أبواب النجاسات ب ٢١ ح ٢.

(٥) الوسائل ٣ : ٤٣٢ / أبواب النجاسات ب ٢١ ح ١. ثم إن في الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٣ بدل ( لا تبصره ) لم تبصره.

۴۶۳