البين ، إذ معها لا حاجة إلى الغسل كل ساعة.

ويدفعه : أوّلاً : أنّ الرواية مضمرة إذ لم يثبت أن سماعة لا يروي عن غير الإمام عليه‌السلام. وثانياً : ليس عدم الاستطاعة من الغسل كل ساعة علة للعفو وإلاّ لوجب القول بعدم العفو عمن استطاع من غسل ثوبه كذلك ، وللزم حمل موثقة أبي بصير المتقدمة على عدم تمكن الإمام من غسل ثوبه كل ساعة ولا يمكن الالتزام بذلك. على أن غسل الثوب والبدن إنما هو مقدمة للصلاة ولا تجب الصلاة كل ساعة لتجب تحصيل مقدمتها كذلك ، فلا معنى له إلاّ أن يكون حكمة لما دلّت عليه الرواية من عدم وجوب غسل الثوب في كل يوم إلاّ مرّة واحدة ، وقد أتى بها تقريباً للأذهان فمعناه أن المكلف لا يتمكن من غسل ثوبه في كل ساعة من ساعات وجوب الصلاة ، فإذا كان الجرح أو القرح يدميان كل أربع ساعات مثلاً مرة واحدة يصدق أن يقال إنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة من ساعات الصلاة أو إصابة الدم ، وأين هذا من اعتبار استمرار السيلان في العفو كاعتباره في الحائض ، فلا دلالة للرواية على اعتبار السيلان.

نعم يمكن أن يستدل بها على اعتبار المشقة في العفو لقوله عليه‌السلام « فإنه لا يستطيع أن يغسل ... » ويدفعه أن الإمام عليه‌السلام إنما ذكر ذلك لأجل أنه مفروض السؤال ، فإن سماعة إنما سأله عمن به جرح أو قرح لا يستطيع أن يغسله ويربطه ، فكأنه ( سلام الله عليه ) قال : وحيث إن مفروض المسألة عدم تمكن الرجل من الغسل فلا يغسله إلاّ مرة في كل يوم ، لا لأجل اعتباره في العفو. نعم ظاهرها وجوب الغسل مرة في كل يوم وهو أمر آخر يأتي عليه الكلام عن قريب ، حيث وقع الكلام في أنه واجب أو مستحب فلو قوينا استحبابه يزداد ضعف ما توهم من دلالتها على اعتبار المشقة في العفو لدلالتها على عدم وجوب الغسل مطلقاً مع التمكن وعدمه.

ومنها : موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي‌

۴۶۳