بل إذا كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل وتمكّن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها (*) (١) لأنها توجب خفة النجاسة إلاّ أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أُخرى ، بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر (٢)


مانعة فلا ينبغي الشك في وجوب إزالة العين حينئذ ، لأنه مضطر إلى الصلاة في النجس ، وبه سقطت مانعية النجاسة في حقه ولا اضطرار له إلى حمل النجس حتى ترتفع مانعية الحمل أيضاً. وأما إذا قلنا بعدم مانعية حمل النجس في الصلاة كما هو غير بعيد فعلى ما سلكناه من إدراج المورد تحت كبرى التعارض لا يفرق في الحكم بصحة الصلاة حينئذ بين إزالة العين وعدمها لأنه مضطر إلى الصلاة في النجس ، وحمل النجاسة لا أثر له على الفرض ، وأما بناء على درج المسألة في كبرى التزاحم فبما أنّا نحتمل أن تكون الصلاة في النجس من دون عين النجاسة أهم منها معها ، فلا محالة يتعيّن إزالة العين لاحتمال الأهمية.

(١) فعلى ما سلكناه من أن هذه المسائل بأجمعها من صغريات كبرى التعارض لا يفرق في الحكم بصحة الصلاة حينئذ بين غسل المتنجس مرّة وعدمه ، لأنّ المانعية مترتبة على عنوان النجس ولا فرق في المانعية بين الشديدة والخفيفة. وأما بناء على أنها من باب التزاحم فحيث يحتمل أن تكون الصلاة في النجس الأخف أهم منها في الأشد ، فلا مناص من غسل المتنجس مرة واحدة ليحصل بذلك تخفيف في نجاسته.

(٢) لما ذكرناه في محلِّه (٢) من أنّ غير الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل ماء قليل محكوم بالنجاسة لملاقاته المحل ، كما أنه منجّس لكل ما لاقاه سواء انفصل عن المحل أم لم ينفصل ، فاذا استلزم الغسل مرّة في النجاسة المحتاجة إلى تعدد الغسل وصول الغسالة إلى شي‌ء من المواضع الطاهرة لم يجز غسله لعدم جواز تكثير النجاسة وإضافتها. ودعوى أنّ الغسالة إنما يحكم بنجاستها بعد الانفصال ، وأما ما دامت في المحل فهي طاهرة ولا يوجب مرورها على المواضع الطاهرة ازدياد النجاسة وتكثيرها‌

__________________

(*) لا بأس بتركه.

(١) شرح العروة ٢ : ٣١٠.

۴۶۳