بل إذا كان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور (١) بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت (*) (٢)


وثانيهما عنوان كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، فان كل واحد منهما عنوان مستقل في المنع عن الصلاة حتى لو فرضنا طهارة دم الهرّة أو غيرها مما لا يؤكل لحمه ، كما إذا ذبحت وقلنا بطهارة الدم المتخلِّف فيما لا يؤكل لحمه على خلاف في ذلك مرّ في محلِّه (٢).

وثانيهما : تعدد العنوان واتحاده من حيث النجاسة فحسب ، كما إذا أصاب موضعاً من بدنه دم وأصاب موضعاً آخر دم وبول ، فإن الأول متنجس بعنوان واحد والثاني بعنوانين. فان كان نظر الماتن قدس‌سره إلى الاتحاد والتعدّد بالمعنى الأوّل فما أفاده متين ، لأنّ الاضطرار إلى الصلاة في النجس الجامع بين ما له عنوان واحد وما له عنوانان لا يستلزمه سقوط النهي والمانعية عن الآخر لعدم الاضطرار إليه ، فلو صلّى فيه مع الاختيار بطلت صلاته. وأما إذا كان نظره إلى الاتحاد والتعدد بالمعنى الأخير فالصحيح هو التخيير فيه بناء على ما قدّمناه من أن المورد من صغريات باب التعارض ، لأنّ المانعية لم تترتب على عنوان الدم أو البول ونحوهما وإنما ترتبت على عنوان النجس ، والنجس نجس استند إلى أمر واحد أو إلى أُمور متعددة فلا فرق بين متحد العنوان ومتعدِّده من هذه الجهة. نعم ، بناء على أن المقام من صغريات التزاحم كان متعدد العنوان متعين الإزالة لاحتمال كونها أهم.

(١) اتضح الوجه في ذلك مما بيّناه في الحواشي المتقدمة ، فإن المانعية انحلالية والمكلف غير مضطر إلى الصلاة فيما لم يطهر بعضه لتمكنه من غسل نصف الموضع النجس مثلاً ، فيتعين غسل المقدار المتمكن منه بحيث لو صلّى فيه من دون تطهير بعضه بطلت صلاته.

(٢) فان قلنا إنّ حمل النجس مانع مستقل في الصلاة كما أن نجاسة البدن والثوب‌

__________________

(*) على الأحوط الأولى.

(١) في ص ١٣.

۴۶۳