والأحوط القضاء (*) خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن وإلاّ عارياً (١).


(١) ما سردناه في المسألة المتقدِّمة إنما هو بالإضافة إلى وظيفة المكلّف في الوقت وهل يجب عليه القضاء خارج الوقت لعدم إحراز امتثال الواجب في وقته ، لجواز أن يكون ما أتى به من الصلاة واقعة في الثوب النجس ومن هنا احتاط الماتن بالقضاء خارج الوقت في الثوب الآخر إن أمكن وإلاّ فعارياً أو لا يجب؟ التحقيق عدم وجوبه وذلك لأنّ القضاء إنما هو بأمر جديد ، وموضوعه فوت الفريضة في وقتها ولم يتحقّق هذا في المقام ، فانّ الواجب على المكلّف في ظرفه لم يكن سوى الإتيان بالصلاة في أحد المشتبهين ، لاستقلال العقل بلزوم الموافقة الاحتمالية والتنزّل إلى الامتثال الإجمالي عند عدم التمكن من الموافقة القطعية للمأمور به ، وحيث إن المكلف أتى به في ظرفه فنقطع بعدم فوت الواجب عنه في وقته. نعم ، لو كان وجوب القضاء متفرعاً على ترك الواجب الواقعي ثبت ذلك بالاستصحاب أو بغيره من المنجّزات ولا محالة لزم الحكم بوجوب القضاء في المسألة ، ولكن الأمر ليس كذلك.

هذا ولو شككنا في ذلك ولم ندر في النتيجة أن الفوت يصدق مع الإتيان بما هو الواجب في وقته أو لا يصدق نحكم بعدم وجوب القضاء أيضاً لأنه مورد للبراءة وهو ظاهر.

ثم إنه بناء على القول بوجوب القضاء في المسألة فلا إشكال في أن القضاء في الثوب الآخر يولد القطع بإتيان الصلاة في الثوب الطاهر في الوقت أو في خارجه للقطع بطهارة أحدهما ، وأما القضاء عارياً فلم نقف له على وجه صحيح ، حيث إن وجوب القضاء ليس على الفور والمضايقة وإنما هو واجب موسع ، ومعه كان الواجب على المكلف أن يصبر إلى أن يتمكن من الصلاة في الثوب الطاهر ولو بعد سنين متمادية ، فلا وجه للحكم حينئذ بوجوب الصلاة عليه عارياً. اللهمّ إلاّ أن نقول‌

__________________

(*) وإن كان الأظهر عدم وجوبه في الفرض ، وعلى تقدير وجوبه لا تصل النوبة إلى الصلاة عارياً إلاّ مع لزوم التعجيل في القضاء.

۴۶۳