فيه في أثنائها.

أما إطلاقها من الناحية الأُولى فهو مقطوع الخلاف ولا مناص من تقييده ، للإجماع القطعي وغيره من الأدلة القائمة على بطلان الصلاة في النجس عن علم وعمد فكيف يمكن الحكم بصحّة صلاته مع العلم بنجاسة ثوبه وعدم إزالته مع التمكن منها.

وأمّا إطلاقها من الناحية الثانية فهو أيضاً كسابقه قابل التقييد ، حيث يمكن أن نحمله على خصوص ما يعفى عنه في الصلاة كما حكي عن الشيخ (١) ومع تقييد الرواية بذلك لا نضايق عن إبقائها على إطلاقها من الناحية الأُولى ، إذ لا مانع من الحكم بصحّة الصلاة وإتمامها مع الدم المعفو عنه في الثوب أو البدن ، إلاّ أن الرواية على ذلك غير قابلة للاستدلال بها على مذهب المشهور كما لعله واضح.

وأمّا إطلاقها من الناحية الثالثة فهو كإطلاقها من الناحيتين السابقتين يقبل التقييد بما إذا حدث الدم المشاهد في أثناء الصلاة ، وذلك بقرينة ما تقدم من الأخبار الواردة في بطلان الصلاة الواقعة في النجس السابق عليها. وعلى الجملة أن الرواية غير واردة في خصوص النجاسة السابقة على الصلاة وإنما تشمله بإطلاقها ، ومعه يقيد بالأخبار المتقدمة المصرّحة ببطلان الصلاة الواقعة في النجس السابق عليها فلا معارضة بينهما.

ومنها : ما عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن رأيت في ثوبك دماً وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك ، فاذا انصرفت فاغسله قال : وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك » (٢) لا إشكال في سندها لأن ابن إدريس نقلها من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان (٣). وإنما الكلام في دلالتها ولا إطلاق لها من ناحية الدم حتى يشمل ما يعفى وما لا يعفى عنه في الصلاة ، بل تختص بالأخير بقرينة أمره عليه‌السلام بالانصراف وإعادة الصلاة على تقدير رؤيته قبل‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤٢٣ ذيل الحديث ١٣٤٤.

(٢) الوسائل ٣ : ٤٨٣ / أبواب النجاسات ب ٤٤ ح ٣.

(٣) السرائر ٣ : ٥٩٢.

۴۶۳