فيه جنابة ركعتين ثم علم به؟ قال : عليه أن يبتدئ الصلاة .. » (١) وهذه الأخبار تقتضي الحكم ببطلان الصلاة في الصورة الثالثة ولا تبقي مجالاً للأولوية القطعية بوجه.

ثم إنّ الأخبار الواردة في الرعاف لا دلالة لها على صحة الصلاة في الصورة الثالثة وإنما يستفاد منها عدم بطلانها بحدوث النجاسة في أثنائها ، فالاستشهاد بها على صحّة الصلاة في الصورة الثالثة في غير محلّه. وما ذكرناه في المقام من الحكم ببطلان الصلاة لا ينافي كون الطهارة الظاهرية مجزئة في إحراز شرط الصلاة ، لأنه من الجائز أن تكون الطهارة الظاهرية مجزئة في خصوص ما إذا كانت الصلاة واقعة في النجس بأجمعها دون ما إذا وقع شي‌ء منها في النجس بأن انكشف في أثناء الصلاة ، فإنّ ذلك أمر ممكن لا استحالة فيه. هذا كله في الاستدلال على ما ذهب إليه المشهور بالأولوية.

وقد يستدل لهم بجملة من الأخبار : منها : موثقة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يصلِّي فأبصر في ثوبه دماً؟ قال : يتم » (٢) ولا يحتاج تقريب الاستدلال بها إلى مزيد بيان.

والصحيح عدم دلالتها على صحة الصلاة في مفروض الكلام وذلك فان للرواية إطلاقاً من نواح ثلاث :

الاولى : من جهة أمره عليه‌السلام بإتمام الصلاة حيث إنه مطلق يشمل صورة التمكّن من إزالة الدم بغسله أو إلقاء ثوبه أو تبديله وصورة العجز عن ذلك ، كما أنه على الصورة الأُولى يشمل ما إذا أزاله وما إذا لم يزله.

الثانية : إطلاقها من جهة كون الدم بمقدار يعفى عنه في الصلاة وما إذا لم يكن وكونه مما يعفى عنه في نفسه وما إذا لم يكن كما إذا كان من الدماء الثلاثة أو من دم غير المأكول.

الثالثة : إطلاقها من جهة وقوع الدم المرئي في ثوب المصلي قبل الصلاة وما إذا وقع‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٧٤ / أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٢ وقد تقدّمت في ص ٣٣٠.

(٢) الوسائل ٣ : ٤٣٠ / أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٣ ، ب ٤٤ ح ٢.

۴۶۳