البول مثلاً فان لم يلتفت أصلاً أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإعادة في الوقت ، وإن كان أحوط. وإن التفت في أثناء الصلاة فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النّجاسة ، بطلت مع سعة الوقت‌


لا يؤذنه حتى ينصرف » (١) لصراحتها في أنه لا أثر للعلم الحاصل من إعلام المخبر بنجاسة الثوب بعد الصلاة ، وإنما الأثر وهو وجوب الإعادة يترتب على العلم بالنجاسة حال الصلاة أو قبلها ، بلا فرق في ذلك بين الفحص قبل الصلاة وعدمه ولا بين كون العلم بالنجاسة في الوقت وبين كونه خارج الوقت ، لأن المناط الوحيد في وجوب الإعادة هو العلم بنجاسة الثوب أو البدن قبل الصلاة.

ومنها : موثقة (٢) أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به؟ قال : عليه أن يبتدئ الصلاة ، قال : وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم؟ قال : مضت صلاته ولا شي‌ء عليه » فان التقابل بين العلم بالنجاسة في أثناء الصلاة والحكم بوجوب الإعادة حينئذ ، وبين العلم بالنجاسة بعد الفراغ والحكم بعدم وجوب الإعادة ، صريح في أن المدار في وجوب الإعادة وعدمه إنما هو العلم بنجاسة الثوب أو البدن قبل الصلاة أو في أثنائها والعلم بها بعد الفراغ ، بلا فرق في ذلك بين الفحص قبل الصلاة وعدمه ولا بين داخل الوقت وخارجه.

فالمتلخص أن المكلف إذا جهل نجاسة ثوبه أو بدنه وصلّى والتفت إليها بعد الفراغ لا تجب عليه الإعادة في الوقت ولا في خارجه ، نظر وفحص قبلها أم لم يفحص. نعم ، إذا علم بنجاسته في الوقت فالأحوط إعادة الصلاة ولا سيما إذا لم يفحص عن النجاسة قبل الصلاة.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٧٤ / أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ١.

(٢) كذا عبّر عنها في بعض الكلمات وفي سندها محمد بن عيسى عن يونس فراجع الوسائل ٣ : ٤٧٤ / أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٢.

۴۶۳