النجاسة أي العلم بها وعدمها قبل الصلاة أو بعد ما دخل فيها ، فاذا لم يعلم بها قبل الصلاة ولا في أثنائها صحت صلاته ولا تجب إعادتها ، وإن رأى النجاسة وعلم بها قبل الصلاة أو في أثنائها وجبت إعادتها ، فلا مدخلية للنظر في ذلك بوجه وإنما عبّر عن العلم بالنجاسة ورؤيتها بالنظر في قوله : « وإن أنت نظرت » من جهة أنهما إنما يحصلان بالنظر على الأغلب.

ومنها : رواية ميمون الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئاً إلاّ وله حد ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئاً فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة » (١) وبمضمونها مرسلة الفقيه حيث قال : « وقد روى في المني أنه إن كان الرجل حيث قام نظر وطلب فلم يجد شيئاً فلا شي‌ء عليه فان كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته » (٢) ومن المحتمل القوي أن تكون المرسلة إشارة إلى رواية الصيقل فهما رواية واحدة ، ودلالتها على المدعى غير قابلة للمناقشة إلاّ انها ضعيفة السند لجهالة ميمون الصيقل. وفي هامش الوسائل عن الكافي المطبوع منصور الصيقل (٣) بدلاً عن ميمون الصيقل. وصرح في تنقيح المقال بأن إبدال ميمون الصيقل بالمنصور اشتباه (٤). ولعله من جهة أن الراوي عن ابن جبلة عن سيف تارة وعن سعد اخرى إنما هو ميمون لا منصور. ولكن الخطب سهل لجهالة منصور الصيقل كميمون فلا يجدي تحقيق أن الراوي هذا أو ذاك.

على أنّ الرواية لو أغمضنا عن سندها أيضاً لا تنهض حجّة في مقابل الأخبار الدالّة على عدم الفرق بين الفحص والنظر قبل الصلاة وعدمه. منها : صحيحة زرارة المتقدِّمة على التقريب الذي أسلفناه آنفاً. ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلي ، قال :

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٧٨ / أبواب النجاسات ب ٤١ ح ٢ ، ٣.

(٢) الوسائل ٣ : ٤٧٨ / أبواب النجاسات ب ٤١ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٤٢ ح ١٦٧.

(٣) الوسائل ٣ : ٤٧٨ هامش ١ من الحديث ٣.

(٤) تنقيح المقال ٣ : ٢٦٥.

۴۶۳