بيعها للاستعمال المحرّم وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً كالميتة والعذرات (*) (١).


(١) إنّ مقتضى القاعدة جواز بيع النجاسات والمتنجسات وضعاً وتكليفاً على ما تقتضيه إطلاقات أدلّة البيع وصحته ولم يثبت تقييدها بغير النجس أو المتنجس. وأما الشهرة والإجماعات المنقولة ورواية تحف العقول المستدل بها على عدم جواز بيعهما بحسب الوضع أو التكليف ، فقد ذكرنا في محلِّه أنها ضعيفة ولا مسوّغ للاعتماد عليها لعدم حجية الشهرة ولا الإجماعات المنقولة ولا رواية التحف (٢). هذا كله بحسب القاعدة وأمّا بحسب الأخبار فلا بد من النظر إلى أن الأعيان النجسة أيّها ممنوع بيعها فنقول : دلّت جملة من الأخبار على أن الخمر قد ألغى الشارع ماليّتها ومنع عن بيعها وشرائها ، لا بما أنها نجسة بل لأجل مبغوضيتها وفسادها (٣) بحيث لو أتلفها أحد لم يحكم بضمانه إلاّ إذا كانت الخمر لأهل الذمّة ، كما أنّ الأخبار وردت في النهي عن بيع الكلب بما له من الأقسام سوى الصيود ، وفي بعضها أنّ ثمنه سحت (٤) ، وكذا ورد النهي عن بيع الخنزير والميتة في غير واحد من الأخبار (٥) وهذه الموارد هي التي نلتزم بحرمة البيع فيها.

وأمّا غيرها من الأعيان النجسة فلم يثبت المنع عن بيعها حتى العذرة ، لأنّ الأخبار الواردة في حرمة بيعها وأن ثمنها سحت ضعيفة السند ، على أنها معارضة بما دلّ على عدم البأس بثمن العذرة (٦) ، وعليه فلا وجه لما صنعه الماتن قدس‌سره حيث عطف العذرة على الميتة. وأما بيع النجاسات أو المتنجسات بقصد استعمالها في‌

__________________

(*) لا يبعد جواز بيع العذرة للانتفاع بها منفعة محلّلة ، نعم الكلب غير الصيود وكذا الخنزير والخمر والميتة لا يجوز بيعها بحال.

(١) مصباح الفقاهة ١ : ١٧٤.

(٢) الوسائل ١٧ : ٢٢٤ / أبواب ما يكتسب به ب ٥٥ ح ٣ ٧.

(٣) الوسائل ١٧ : ١١٨ / أبواب ما يكتسب به ب ١٤ ح ١ ٨.

(٤) الوسائل ١٧ : ٩٣ / أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ٥ ، ٨ ، ٩.

(٥) الوسائل ١٧ : ١٧٥ / أبواب ما يكتسب به ب ٤٠ ح ٢ ، ٣.

۴۶۳