عدم إمكان إرادة المساجد السبعة في مثله ، فالرواية قاصرة الدلالة على المدعى.

الثالث : أنّ المراد بالمساجد لو كان هو المساجد في الصلاة فلا محالة ينصرف إلى مساجد الجبهة للانسباق والتبادر إلى الذهن من إطلاقها. وأما التعبير عن مسجد الجبهة بالجمع فهو بملاحظة أفراد المصلين كما لا يخفى ، هذا كلّه في هذا الحديث. وأما الصحيحة المتقدمة فالمستفاد منها بتقريره عليه‌السلام إنما هو مانعية النجاسة في مسجد الصلاة في الجملة ولا إطلاق لها بالنسبة إلى غير مسجد الجبهة. وكيف كان فلم نقف على دليل يدل على اعتبار الطهارة في مواضع المساجد السبعة بأجمعها.

وأما اشتراط الطهارة في مكان المصلي مطلقاً وهو الذي حكي القول به عن السيد المرتضى (١) قدس‌سره فقد استدل عليه بموثقتين : إحداهما : موثقة ابن بكير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الشاذكونة الفراش الذي ينام عليه يصيبها الاحتلام أيصلّى عليها؟ فقال : لا » (٢). وثانيتهما : موثقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : « سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر ، قال : لا يصلِّي عليه ... » (٣).

ويمكن أن يستدل على ذلك أيضاً بغيرهما من الأخبار منها : صحيحة زرارة وحديد بن حكيم الأزدي جميعاً قالا « قلنا لأبي عبد الله عليه‌السلام : السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلّى في ذلك المكان؟ فقال : إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافاً فلا بأس به إلاّ أن يكون يتّخذ مبالاً » (٤). وقد أُخذ فيها في موضوع الحكم أمران :

جفاف الشي‌ء وإصابة الشمس عليه ، كما دلّت بمفهومها على عدم جواز الصلاة في المكان المتنجس إلاّ أن يطهر باشراق الشمس عليه. ومنها : صحيحته الأُخرى « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه؟ فقال : إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر » (٥). لدلالتها على أن المكان الذي‌

__________________

(١) تقدّم في ص ٢٤١.

(٢) الوسائل ٣ : ٤٥٥ / أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٦.

(٣) ، (٤) ، (٥) الوسائل ٣ : ٤٥٢ / أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٤ ، ٢ ، ١.

۴۶۳