بغسله أو تعفيره. ومنها : ما عن العيص بن القاسم ، قال « سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء ، فقال : إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه » (١) لما مرّ من أنه لو لم يكن الماء المتنجس بالبول أو القذر منجّساً لما أصابه لم يكن لأمره عليه‌السلام بغسله وجه صحيح.

ومنها : رواية معلى بن خنيس ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء ، أمر عليه حافياً؟ فقال : أليس وراءه شي‌ء جاف؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً » (٢) فانّ الماء المتنجس بملاقاة الخنزير لو لم يكن منجساً للأرض لم تكن حاجة إلى سؤاله عليه‌السلام عن وجود شي‌ء جاف وراءه ، فان رجله طاهرة حينئذ ولم تتنجّس بشي‌ء كان هناك شي‌ء جاف أم لم يكن. ومنها : موثقة عمّار « أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مراراً أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة ، فقال : إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ... » (٣) حيث أمر بغسل كل ما لاقاه الماء المتنجس بميتة الفأرة ولو لا أن المتنجس منجس لم يكن وجه لأمره هذا. ومنها غير ذلك من الأخبار.

ولا يخفى أن هذه الأخبار أجنبية عما هو محل البحث والكلام ، لأن مدعي عدم تنجيس المتنجس إنما يدعي ذلك فيما إذا جف المتنجس وزالت عنه عين النجس ثم لاقى بعد ذلك شيئاً رطباً ، وأما المائع المتنجس أو المتنجس الجامد الرطب قبل أن يجف فلم يقل أحد بعدم منجسيته من المتقدمين والمتأخرين ، ولعلّها مما يلتزم به الكل كما‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٢١٥ / أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ١٤.

(٢) الوسائل ٣ : ٤٥٨ / أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ٣.

(٣) الوسائل ١ : ١٤٢ / أبواب الماء المطلق ب ٤ ح ١.

۴۶۳